ويجوز تعددهما معاً ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : خراج الأرض على المالك ( 2 ) ، وكذا بناء الجدران
شرح
بحصة من الثمرة . ويتوقف صحته على عموم نفوذ العقود .
ومثله ما إذا اصطلحا على توزيع العمل بينهما مع اختلاف نصيبهما بعد اشتراكهما فيه بالسوية بمقتضى إطلاق عقد المساقاة بينهما وبين المالك ، كما إذا ساقاهما المالك بالنصف - حيث سبق أنه يصير بينهما بالسوية - وبعد ذلك اتفقا بينهما على توزيع العمل أثلاثاً ، بأن يعمل أحدهما يومين بالثلث ويعمل الآخر يوماً بالسدس ، أو على توزيع سنخ العمل بينهما ، فيسقي أحدهما مثلًا بالثلث ، ويشذب الآخر الغصون بالسدس ، أو غير ذلك .
وكذا إذا عامل المالك شخصاً واحداً بحصة من الثمرة ، واستعان العامل بغيره بجزء مشاع من حصته .
فإن كلا الوجهين خارج عن المساقاة ، وتبتني صحته على شمول عموم نفوذ العقد لمثل هذه العقود .
( 1 ) لعين ما سبق في تعدد أحد الطرفين .
هذا وقد تقدم في المسألة التاسعة من المزارعة الكلام في إيقاعها بين أكثر من طرفين . وهو يجري في المقام ، كما إذا كانت الأرض والأصول المغروسة لواحد وآلة السقي لآخر والعمل من ثالث ، وتعاقدوا على أن لكل منهم حصته من الثمرة ، لاشتراك المقامين في مباني الصحة والفساد ، كما يظهر بمراجعتها .
( 2 ) كما في المبسوط والشرائع والنافع ، ونفى الإشكال فيه في الجواهر ، وذلك لاختصاص وظيفة العامل بخدمة الأصول المغروسة من أجل حصول الثمرة أو الاستفادة فيها ، ولا دخل للخراج بها . ولعل عدم تعرض بعضهم له لوضوحه .
نعم صرح في الشرائع وغيره بجواز اشتراطه على العامل أو بينهما . لعموم نفوذ