وتعيين الدابة ( 1 ) ،
شرح
أخذه موضوعاً في المسابقة . لعين ما تقدم في سابقه .
( 1 ) كما صرح بذلك جمهور الأصحاب بنحو يظهر في مفروغيتهم عنه . وقد علل في كلماتهم بأن الغرض من المسابقة امتحان الدابة وبذلك فرقوا بينه وبين القوس في الرمي ، فلا يجب عندهم تعيينه ، لأن الغرض من الرمي معرفة حذق الرامي ، ولا دخل للقوس في ذلك .
وهو كما ترى ، حيث لا دليل على تعيين الغرض بالوجه المذكور في الموردين معاً ، بل قد يكون الغرض من المسابقة هو تمرين الفارس . كما أن خصوصية القوس والسهم قد تكون دخيلة في تمرين الرامي وحذقه . نعم تقدم في معتبر الجعفريات أن تأديب الفرس ليس من اللهو الباطل . وهو لا يكفي في تعيين الغرض من المسابقة .
مع أنه يكفي في ترتب الغرض الذي ذكروه في المسابقة حصوله بالإضافة إلى الدابة التي تتحقق المسابقة بها وإن لم تعين بشخصها حين الالتزام بالمسابقة ، بل أخذت بنحو الكلي .
وأشكل من ذلك ما ذكره غير واحد من لزوم المشاهدة وعدم الاكتفاء بالوصف ، إذ فيه : أن الوصف إذا وصف كان لمعين كان بمنزلة مشاهدته في التعيين .
بل يكفي في التعيين الإشارة للمعين من دون وصف ، مثل ما في الإصطبل ، أو الأبيض من هذه الأفراس .
نعم لو كان اعتبار التعيين من أجل رفع الغرر احتاج للمشاهدة أو الوصف . لكن تقدم عدم مانعية الغرر في المقام .
كما أنه إذا رجع الوصف إلى تحديد الكلي وتقييده رجع إلى أخذ الكلي ، الذي سبق الكلام فيه .
ومثله في الإشكال ما في المبسوط والسرائر والقواعد والتذكرة من أنه إذا عين