تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وأن يبذله أجنبي ( 1 )
شرح
« أنه كان يحضر الرمي والرهان » « 1 » ومعتبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : « قال : ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان ومداعبة الرجل أهله » « 2 » . لدلالتهما على جواز الرهان ولا يراد به إلا الرهان في الثلاثة المذكورة ، ومن المعلوم عموم الرهان للصورتين معاً . مضافاً إلى أنه قد يدل على جواز كونه ديناً معتبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( ص ) أجرى الخيل ، وجعل سبقها أواقي من فضة » « 3 » ، وقريب منه خبر أبي البختري « 4 » . حيث يبعد حملهما على المعين . كما قد يدل على جواز كونه عيناً موثق طلحة بن زيد عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( ص ) أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى [ الحفى ] إلى مسجد بني زريق ، وسبقها من ثلاث نخلات ، فأعطى السابق عذقاً ، وأعطى المصلي عذقاً ، وأعطى الثالث عذقاً » « 5 » ، لقرب كون النخلات معينة . بل الإنصاف أن الأمر أظهر ذلك ، حيث لا يحتمل عرفاً الفرق في الجواز بين الوجهين . فلاحظ . ( 1 ) إجماعاً ، كما في الشرائع وظاهر المبسوط والتذكرة والمسالك . بل إذا الباذل الإمام صح بإجماع المسلمين ، كما في الثلاثة الأخيرة . ويقتضيه - مضافاً إلى ذلك ، وإلى الإطلاق المقامي الذي تقدم - موثق طلحة بن زيد ومعتبر غياث بن إبراهيم المتقدمان ومعتبر الحسين بن علوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( ص ) سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده » « 6 » وغيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 2 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 2 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 4 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث : 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 4 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث : 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 2 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث : 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 4 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث : 4 .