( مسألة 7 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : المعدن في الأرض المملوكة ( 2 )
شرح
-
فيه في الجواهر ، لإطلاق الصحيح ، بناءً على ما عرفت من حمل المعدن فيه على المحل لا على الخارج . خلافاً لما عن بعض الجمهور ، فلا يضم مطلقاً أو في الذهب والفضة خاصة .
( 1 ) قال سيدنا المصنف ( قدس سره ) : كما مال إليه في الجواهر وشيخنا الأعظم ( رحمه الله ) وحكي عن الحدائق والمستند . لإطلاق الصحيح .
لكن الجمود على الإطلاق المذكور يقتضي الاكتفاء بتعدد المخرج ولو مع عدم الشركة . ومن ثم كان من القريب جداً انصراف الصحيح إلى فرض وحدة المالك . ولا سيما مع اشتماله على تحديد النصاب بنصاب الزكاة ، فإنه وإن كان المراد به التحديد من حيثية المقدار لا غير ، إلا أن ذكر عنوان الزكاة قد يشير إلى أن اعتبار النصاب هنا على نحو اعتباره هناك . ولعله لذا صرح بذلك في المسالك والمدارك ، وحكي غير واحد ، وفي الجواهر : بل لا أعرف من صرح بخلافه .
اللهم إلا أن يفرق بين تعدد المالك مع الشركة وتعدده بدونها بصدق وحدة الإخراج عرفاً في الأول دون الثاني . وأما ما ذكر أخيراً من إشارة التحديد بنصاب الزكاة إلى ذلك . فهو لا يبلغ مرتبة القرينة الصالحة لتقييد الإطلاق .
( 2 ) اعلم أن الأصحاب قد اختلفوا في المعادن على أقوال :
الأول : أنها من الأنفال - التي هي لله والرسول ، وللإمام من بعده - مطلقاً ، كما في الكافي - للكليني - والمقنعة والنهاية والمراسم ، وعن القاضي والكفاية والذخيرة وظاهر كشف الغطاء . وقد يظهر من تفسير القمي .
الثاني : أنها تابعة للأرض التي هي فيها ، فإن كانت من الأنفال - كالأرض الموات ، والخربة التي انجلى أهلها ورؤوس الجبال - كانت منها ، وإلا فلا ، كما في