تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
سواءً أكان من ربح تجارة أم معدن أم غيرهما ( 1 ) ، وسواءً أكان من المناكح والمساكن أم غيرها ( 2 ) . وإذا اشترى المؤمن أو غيره ما فيه الخمس ممن يعتقد وجوبه وجب عليه إخراجه ( 3 ) . ومن ذلك يظهر أن النفط إذا كان المستخرج له شركة أهلية كافرة لم يجب إخراج الخمس على المؤمن ( 4 ) .
شرح
- ( 1 ) للإطلاق . نعم يشكل شموله للمال المختلط بالحرام ، بناءً على ما سبق من تقريب عدم ثبوت الخمس فيه بمجرد الاختلاط ، بل يكون الخمس في فرض دفعه محللًا للمال لا غير ، فمع عدم دفعه يتعين بقاء المحرم على حرمته الواقعية في حق صاحبه الأول ، وفي حق المدفوع له أيضاً وإن كان مؤمناً ، لاختصاص نصوص التحليل من حيثية حقهم ( عليهم السلام ) ، دون حقوق الآخرين . وحينئذٍ إن كان المدفوع مختلطاً ، للعلم باشتماله على الحلال والحرام معاً ، أمكن لآخذه تحليله بدفع خمسه ، كسائر أفراد المال المختلط بالحرام . وإن كان مشتبهاً لتردده بين الحرام والحلال فلا مجال لحله له واقعاً . غاية الأمر أنه قد يحل له ظاهراً لحجية يد الدافع على ملكيته لما دفعه ، فينفذ تصرفه فيه . ولا يمنع من ذلك العلم الإجمالي بعدم ملكيته لبعض ما تحت يده ، لخروج ما لم يدفعه عن الابتلاء في حق الآخذ ، للعلم بعدم حلّه له سواءً كان مملوكاً للدافع أو لم يكن . نعم لو لم يخرج عن ابتلائه فلا مجال لحلّه حتى ظاهراً ، كما لو سلطه على جميع المال المختلط وخيره في أخذ ما يشاء منه أو التصرف فيه ، على ما يذكر في محله من مباحث العلم الإجمالي . ( 2 ) للإطلاق . على ما تقدم . ( 3 ) يظهر مما سبق المنع من ذلك فيما إذا كان المشتري مؤمناً . ( 4 ) لثبوت الخمس على الشركة الكافرة . ومقتضى ما ذكره ( قدس سره ) عموم الحكم