تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
إشكال . والأحوط تركه إلا بإذن الحاكم الشرعي ( 1 ) . نعم يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر ( 2 ) ، ووكيل الحاكم الشرعي ( 3 ) ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك ، فقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه ( 4 ) . ( مسألة 75 ) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فالأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع ( 5 ) ، سواءً أكان بلد المالك أم المال أم غيرها .
شرح
- ذلك بمقتضى الولاية ، وحيث لم يثبت منهم ( عليهم السلام ) إعمال الولاية في ذلك ، بجعل حكم ثانوي فاللازم الرجوع لهم ( عليهم السلام ) في كيفية القسمة مع الإمكان وللحاكم الشرعي مع عدمه ، كسائر الجهات المتعلقة بالخمس . مضافاً إلى أن الذي سبق هو قضاء القاعدة بالبسط على الأصناف ، أما الأفراد فقد سبق عدم قضاء القاعدة بالبسط عليهم ، بل يتعين حمل عناوين المستحقين على الجنس . فراجع . هذا وإن اللازم اختصاص النزاع بالنصف الراجع لغير الإمام ، أما نصفه فلا طريق لتعيين مصرفه إلا بمراجعة الحاكم ، كما سبق . ( 1 ) حيث قد يترجح بنظره وحده أو بنظر المالك معه بعض موارد الإنفاق المتأخرة على موارد الحاضرة . ( 2 ) لعدم استلزامه النقل حينئذٍ . كما أنه لا ينافي الفورية ، وإنما ينافي اختصاص أهل البلد بالخمس ، الذي سبق عدم الدليل عليه . ( 3 ) هذا في فرض وجود المستحق في البلد راجع إلى منافاة الفورية بإذن الحاكم ، وكذا ما بعده . ( 4 ) ومثله ما إذا وكل الفقير الذي في البلد الآخر المالك في القبض عنه . بل هو أولى بالجواز ، لعدم منافاته للفورية . ( 5 ) بل هو المتعين إذا كان المال حين تعلق الخمس به تحت يد المالك ، لما سبق