من السادات زادهم الله تعالى شرفاً وغيرهم ( 1 ) . والأحوط نية التصدق به عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) . واللازم مراعاة الأهم فالأهم ( 3 ) . ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ، ومؤنة أهل العلم الذي يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه . وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب . والأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام ( 4 )
شرح
-
مع الغنى ، لعناوين ثانوية خاصة . ولا ضابط لذلك .
( 1 ) لما سبق من عدم خصوصية السادة في ذلك .
( 2 ) خروجاً عن شبهة جريان حكم مجهول المالك في المقام . لكن الظاهر أنه احتياط استحبابي لما سبق . إلا أن يحتمل دخله في موضوع تحقق رضاه ( عليه السلام ) .
نعم لا مجال لذلك في المصارف التي لا تبتني على إعطاء المال للشخص ، بل مجرد صرفه في جهة معينة .
( 3 ) هذا راجع إلى اعتبار إحراز رضا الإمام ( عليه السلام ) ، لوضوح عدم رضاه بصرفه في المهم مع وجود الأهم .
نعم لو لم يتيسر تمييز الأهم تعين التخيير إذا كان الانتظار من أجل استيضاح الحال مستلزماً لتعطيل المال ، نظير ما سبق .
( 4 ) الظاهر عدم الإشكال في عدم اختصاص الولاية - المعلومة أو المحتملة
به ، وليس موضوعها إلا مطلق الفقيه العادل ، عملًا بإطلاق الفتوى والنصوص