تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ويشترط فيهم جميعاً الإيمان ( 1 ) .
شرح
- ليس لاستحقاق بني المطلب له بأصل الجعل - ولو لتنزيلهم شرعاً منزلة بني هاشم - بل لإعمال ولايته في الحق المذكور ، فيختص بزمانه ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) ، تبعاً لنظره الشريف ، ولا يسري بعده ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) . ولا سيما وأنه وارد في سهم ذي القربى ، الذي سبق اختصاصه بالمعصومين ( عليهم السلام ) بالإجماع والنصوص . وأما الموثق فقد يحمل المطلبي فيه على النسبة لعبد المطلب ، نظير قولهم : منافي و : أشهلي في النسبة لعبد مناف وعبد الأشهل ، ويكون من عطف الخاص على العام ، أو عطف أحد المتساويين على الآخر لو لم يكن لهاشم عقب من غير عبد المطلب . وأضعف من ذلك ما عن ابن الجنيد من جواز إعطاء السهام المذكورة لواجد هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين مع استغناء ذوي القربى ، ولا تخرج عن ذوي القربى ما وجد فيهم محتاج . إذ فيه أنه مخالف لما سبق من النصوص المعول عليها بين الأصحاب . بل في مرسل حماد السابق : فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به . . . « 1 » ، ونحوه مرفوع أحمد بن محمد « 2 » . وأما إطلاق صحيح ربعي المتقدم فهو لم تم لا يقتضي تقديم ذوي القربى مع حاجتهم . وإن حمل على ما يناسب النصوص الأخرى لم يصلح شاهداً للقول المذكور . ( 1 ) كما صرح به جماعة ، وفي الرياض : من غير مخالف لهم صريح أجده ، وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافاً محققاً ، كما اعترف به بعضهم . بل في الغنية والمختلف الإجماع عليه . والعمدة فيه : أن الخمس مودة وكرامة لا يستحقها غير المؤمن ، بل هو أولى
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 3 من أبواب قسمة الخمس ومستحقه حديث : 1 ، 2