تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
نصف الخمس كملا . ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته . . . « 1 » ونحوها كثير . ولا يضر ضعف أسانيد النصوص المذكورة بعد كثرتها وظهور اعتماد الأصحاب عليها ، خصوصاً في مثل الحكم الذي شاع الابتلاء به بنحو يمتنع عادة خفاء الحكم فيه . على أن في النصوص المذكورة ما هو معتبر السند ، وهو معتبر الريان بن الصلت الطويل الوارد في الفرق بين العترة والأمة ، فقد رواه الصدوق في العيون والأمالي بسند ليس فيه من لم ينص على توثيقه إلا شيخا الصدوق اللذان رواه عنهما معاً : علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور ، واللذان قد أكثر من الرواية عنهما مترضياً عليهما ، حيث لا ينبغي الشك حينئذ في صدق روايتهما معاً عمن بعدهما من الأعيان من رجال السند . وقد تضمن الحديث النص على أن المراد بذي القربى أهل البيت ( عليهم السلام ) أولوا الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم ، والذين نص على ولايتهم في آية التصدق ، وقال ( عليه السلام ) - بعد أن نبه إلى اختصاص سهم الأيتام والمساكين بحال يتمهم ومسكنتهم - : وسهم ذوي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير منهم ، لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل ولا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) ، فجعل لنفسه منها سهماً ، ولرسوله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) سهماً ، فما رضيه لنفسه ولرسوله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) رضيه لهم . وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيه ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) رضيه لذي القربى ، كما أجراهم في الغنيمة ، فبدأ بنفسه جلّ جلاله ، ثم برسوله ، ثم بهم ، وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) . . . « 2 » . ولا ينافي ذلك ما هو المعلوم من شمول أولي القربى للصديقة الزهراء ، بل لجميع أصاب الكساء ( عليهم السلام ) حال اجتماعهم مع اختصاص الإمامة بواحد منهم ، إذ من القريب جداً حمل النصوص المتضمنة أن ذي القربى هو الإمام على حال انحصار العترة وأهل البيت المعصومين ( عليهم السلام ) به ، مع كون موضوعه الحقيقي العنوانين المذكورين ، ولو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 1 من أبواب قسمة الخمس ومستحقه حديث : 8 ( 2 ) عيون أخبار الرضا ج 1 ص 176 طبعة النجف الأشرف . أمالي الصدوق المجلس التاسع والسبعون ص : 475 طبع النجف الأشرف . وذكر قسماً منه في وسائل الشيعة ج : 6 باب : 1 من أبواب قسمة الخمس ومستحقه حديث : 10