المبحث الثاني : في مستحق الخمس ومصرفه
يقسم الخمس ( 1 )
شرح
-
( 1 ) المشهور أن الخمس يقسم ستة أسهم ، وفي التذكرة أنه مذهب جمهور أصحابنا ، وظاهر مجمع البيان ومحكي كنز العرفان وكشف الرموز الإجماع عليه ، بل هو صريح الانتصار والغنية ، بل الخلاف أيضاً وإن ذكره في خمس الغنيمة وعن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية .
والأسهم الستة سهم لله ، وسهم للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل .
ويقتضيه الآية الشريفة التي هي الأصل في تشريع الخمس . والنصوص الكثيرة ، كصحيح عبد الله بن مسكان عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن قول الله عزّ وجلّ : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال : أما خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم . وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا ، فهي للمساكين وأبناء السبيل « 1 » . وقريب منه في ذلك غيره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 1 من أبواب قسمة الخمس ومستحقه حديث : 1