تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
في زماننا زمان الغيبة ( 1 ) نصفين : نصف لإمام العصر الحجة المنتظر ( 2 ) ( عجل الله تعالى فرجه ، وجعل أرواحنا فداه ) ،
شرح
- ( 1 ) لا خصوصية لذلك في القسمة المذكورة . غاية الأمر أن تفاصيل مصرف الأسهم الثلاثة الراجعة له ( عليه السلام ) هو أعلم بها مع حضوره ، وإنما يحتاج لبيانها مع غيبته من أجل العمل عليها . ( 2 ) لأن له سهم الله تعالى وسهم رسوله وراثة ، كما هو المقطوع به من فتاوى الأصحاب على الظاهر وقد تضمنته جملة من النصوص ، كصحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) : سئل عن قول الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) فهو للإمام . . . « 1 » ، ونحوه غيره مما يأتي بعضه . كما أن سهم ذي القربى له ، وهو المراد بذي القربى في الآية الشريفة ، كما هو المعروف بين الأصحاب ، وظاهر مجمع البيان والتذكرة ومحكي كنز العرفان الإجماع عليه ، بل هو صريح الغنية والخلاف وإن ذكره في غنائم دار الحرب . وتقتضيه جملة من النصوص كمرسل عبد الله بن بكير عن أحدهما ( عليه السلام ) : في قول الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم . . . قال : خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام . واليتامى يتامى الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم « 2 » . ومرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : قال : . . . ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 2 من أبواب قسمة الخمس ومستحقه حديث : 1 ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 1 من أبواب قسمة الخمس ومستحقه حديث : 2
مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 335 | السيد محمد سعيد الحكيم