وإن كان الأظهر الجبر أيضاً في الفرضين معاً ( 1 ) .
( مسألة 50 ) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ( 2 ) تعلق الحق بموضوعه ( 3 ) .
شرح
-
عليه قبل الانهدام . لكن لابد من انتفاعه بالتعمير واستغلاله له قبل حلول رأس السنة ، وإلا لم يكن من المؤنة المستثناة ، بل يكون من الأرباح . ويبقى استثناء نقص انهدام الدار مبتنياً على الكلام في هذه المسألة .
( 1 ) كما يظهر وجهه ما تقدم .
( 2 ) قال سيدنا المصنف ( قدس سره ) : بلا خلاف ظاهر ، بل المظنون عدم الخلاف فيه ، كما في رسالة شيخنا الأعظم ( قدس سره ) . ويقتضيه ظاهر إضافة الخمس للعين في الآية الشريفة وجمله من النصوص . وكذا النصوص الكثيرة المتضمنة وجوب الخمس أو ثبوته على العين أو فيها ، ومنها ما تضمن حرمة الفروج وغيرها من الأموال بسب الخمس ، وأنها إنما تحل للشيعة بتحليل الأئمة ( عليهم السلام ) لهم ، إذ لولا تعلق الخمس بالعين لم تحرم .
نعم تضمن بعض النصوص التعبير بأن الخمس على المكلف ، كصحيح أبي عبيدة الحذاء : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس « 1 » حيث قد يستظهر منه انشغال ذمته به .
لكنه لا ينافي ثبوته في العين ، ليخرج به عما سبق . غايته أن مقتضى إطلاقه انشغال ذمته به وإن لم يكن المال تحت يده ، بخلاف ما سبق ، فإنه لا يقتضي انشغال ذمته به إلا إذا كان المال تحت يده ، حيث يكون مضموناً بضمان اليد . وهو أمر آخر . بل لا يبعد تنزيل الصحيح المذكور ونحوه على ذلك ، لقرب ابتنائه على الغالب من كون العين تحت اليد .
( 3 ) كأن مراده به أن يكون الخمس حقاً ثابتاً في المال خارجاً عنه ، كثبوت حق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1