تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
قبل حصول النتائج ، جاز له أن يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله ، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها ، وإنما عليه خمس الزائد لا غير . وكذلك أهل المواشي ، فإنه إذا خمس موجوداته في آخر السنة ، وفي السنة الثانية باع بعضها لمؤنته أو مات بعضها أو سرق ، فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل في السنة الثانية ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة ( 1 ) من الصوف واللبن والسمن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ( 2 ) ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الأخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة ( 3 ) إما إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب - كما إذا انهدمت دار غلته ( 4 ) - ففي الجبر حينئذٍ
شرح
- ( 1 ) لأن السخال من جملة الأرباح ، والجبر يكون من مجموع الأرباح من دون مرجح لبعضها . ( 2 ) لما سبق من أن موضوع الخمس هو الصافي من الربح . ولو لم يف الناتج بجبر الخسائر والتلف تعين نقص رأس المال في السنة اللاحقة ، نظير ما تقدم في أوائل هذه المسألة . ( 3 ) لعدم الربح في الحقيقة . ( 4 ) وهي الدار التي يستغلها لاكتساب أجرتها من دون أن تكون مسكناً له ومؤنة . ومثلها ما يتخذه لشؤون عمله وكسبه ، كالدكان والمخزن وآلات العمل وغيرها . لكن هذا داخل في جبر تلف بعض أنواع التكسب بربح بعضها ، الذي تقدم الكلام فيه . ولعل الأولى التمثيل بتلف الدار والأعيان المتخذة للاقتناء من دون أن تكون مؤنة ولا من شؤون التكسب والعمل .
مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 278 | السيد محمد سعيد الحكيم