إشكال ( 1 ) . وكذا إذا انهدمت دار سكناه ( 2 ) . إلا أن يعمرها ( 3 ) فيكون تعميرها من المؤن المستثناة ( 4 ) ،
شرح
-
( 1 ) بل عن شيخنا الأعظم ( قدس سره ) القطع بعدم الجبر ، وجرى عليه غير واحد ممن تأخر عنه ، مع بنائهم على الجبر في بعض الفروض السابقة . وكأن منشأ الأشكال في الجبر هنا مع البناء عليه في تلف رأس المال هو الفرق بين الموردين بأن التالف في المقام خارج عن موضوع الاكتساب وأجنبي عنه ، فلا ينافي صدق الربح الذي هو بمعنى الباقي للمكلف بلحاظ مجموع أفراد التكسب ، بخلاف تلف رأس المال .
لكنه يندفع بأنه بعد أن كان المراد من الربح هو الباقي للمكلف ، فكما يمكن لحاظه بالإضافة إلى خصوص أنواع الاستفادة والتكسب ، المستلزم لعدم جبر الربح لتلف رأس المال ، أو ما يعم خصوص رأس المال المستلزم لجبر الربح لتلف رأس المال دون غيره من الأموال الخارجة عن التكسب ، كذلك يمكن لحاظه بالإضافة إلى جميع ما يملكه المكلف المستلزم لجبر الربح لمطلق التلف ولو في غير رأس المال . وحينئذٍ يكون المورد من موارد إجمال موضوع الخمس المستلزم للاقتصار فيه على الأقل ، والرجوع في مورد الشك للأصل المقتضي لعدم ثبوت الخمس . نظير ما سبق في تلف رأس المال .
غاية الأمر أنه يفترق عنه بأن جبر رأس المال هو الأنسب بالسيرة بسبب صعوبة ضبط تلف رأس المال ، بخلاف تلف غيره مما هو خارج عن موضوع التكسب حيث يسهل ضبطه . لكنه ليس مهماً بعد عموم جريان الأصل للموردين ، وعدم وضوح المخرج عنه في المقام .
( 2 ) لعين ما سبق .
( 3 ) يعني : قبل حلول رأس سنته .
( 4 ) حيث لا أشكال في خروجها من الربح ، حتى لو زادت قيمتها عما كانت