تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وهداياه وجوائزه ( 1 ) المناسبة له ( 2 ) ، أم في ضيافة أضيافه ( 3 ) ، أم وفاء بالحقوق اللازمة له ( 4 ) بنذر أو كفارة أو أداء دين ( 5 ) أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً ( 6 ) ، -
شرح
ويظهر ضعفه مما تقدم في تحديد المؤنة . ويأتي بعض ما يتعلق بذلك في آخر المسألة عند الكلام في المصارف الراجحة شرعاً . ( 1 ) فقد صرح بعموم المؤنة للهدية في جامع المقاصد ، وبعمومها لها وللصلة في الروضة والمسالك والمدارك . وتقدم عن بعض الأجلة الإشكال في ذلك . وكأنه يبتني على التقييد بالحاجة التي هي المعيار عند بعضهم في المؤنة . لكن ظاهر كثير منهم أن المراد بها ما يناسب حال الشخص في قبال السرف ، لا حاجة الشخص نفسه للمال المبذول . ويظهر الحال فيه مما تقدم . ( 2 ) هذا راجع للتقييد بما يليق بحاله الذي سبق الكلام فيه . ( 3 ) كما صرح به في جامع المقاصد والروضة والمسالك وكشف الغطاء وعن غيرها . لكن قال سيدنا المصنف ( قدس سره ) : عن ابن فهد في الشاميات تقييد الضيافة بالاعتياد والضرورة ، ووافقه أيضاً في المستند ، ثم قال : بل في كفاية الاعتياد أيضاً نظر ، إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة . . . . وكأنه يبتني على التقييد بالحاجة الذي عرفت الكلام فيه آنفاً . ( 4 ) فإنه من أعظم المؤن ، سواءً كان معيار المؤنة الحاجة أم ما يناسب حال الشخص أم الأعم من ذلك . ويأتي ما يتعلق بذلك في آخر المسألة عند الكلام في المصارف الراجحة شرعاً . ( 5 ) يأتي تفصيل الكلام في الدين في المسألة السابعة والأربعين ، وتفصيل الكلام في الحج الواجب الذي هو كالدين في المسألة الثالثة والأربعين ، إن شاء الله تعالى . ويظهر منهما الكلام في سائر الحقوق اللازمة . ( 6 ) لعله تعريض بما أشار إليه في الجواهر من الإشكال في احتساب أروش