في معاش نفسه ( 1 ) وعياله ( 2 ) على النحو اللائق بحاله ( 3 ) ، أم في صدقاته وزياراته ( 4 )
شرح
-
( 1 ) المراد به ما يعم الطعام والشراب واللباس والفراش والغطاء والسكن والتداوي ونحو ذلك مما يرجع لحاجة الجسد .
( 2 ) كما ذكره الأصحاب على ما تقدم . ويقتضيه - مضافاً إلى دخوله في إطلاق المؤنة بالمعنى المتقدم - قوله ( عليه السلام ) في صحيح علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان « 1 » ، وما يظهر من موثق أبي بصير من عدم وجوب الخمس فيما يأكله العيال من فاكهة البستان « 2 » .
هذا ومقتضى إطلاق الأول وترك الاستفصال في الثاني العموم لواجبي النفقة وغيرهم . وهو مقتضى إطلاق بعض الأصحاب ، بل صرح بالعموم في الدروس والمسالك والروضة والمدارك وعن غيره . لكن عن السرائر وغيره الاقتصار على واجبي النفقة . ولم يتضح وجهه .
( 3 ) كما قيد بذلك أو بنحوه جماعة كثيرة ، بل هو معقد إجماع الغنية والتذكرة ومحكي السرائر والمنتهى ، ونحوه ما في القواعد والمدارك من التقييد بما يناسب حاله ، وفي اللمعة والجواهر من التقييد بأن تكون على نحو الاقتصاد . وقد أشرنا آنفاً للاستدلال عليه بالانصراف ، وإن سبق منعه .
( 4 ) فقد صرح في الروضة والمدارك وكشف الغطاء ومحكي الرياض بأن ما يغرمه في الحج المندوب والزيارة وسفر الطاعة من المؤنة ، ولم يستبعده في المسالك . وزاد في كشف الغطاء الصدقات .
لكن قال سيدنا المصنف ( قدس سره ) : حكي عن بعض الأجلة الاستشكال في كون الهدية والصلة اللائقين بحاله من المؤنة . وكذا مؤنة الحج المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة ، بل استظهر العدم . وتبعه في المستند ، إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما ،
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 ، 10