خمسه ( 1 ) ، كغيره من الديون .
( مسألة 28 ) : الأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس أو الزكاة ( 2 ) ،
شرح
-
ولو لإذن صاحب الحق أو إذن وليه - لا لحجية اليد على ملكيته له بتمامه لما تحقق في محله - من بحث حجية اليد - من سقوط اليد عن الحجية على الملكية إذا علم بسبق كونها غير مالكية ، كما في المقام ، حيث يعلم بعدم ملكية صاحب اليد لمقدار الخمس حين تعلقه ، ولا تكون حينئذٍ حجة إلا مع العلم بصيرورتها مالكية آناً ما .
ولا سيما إذا كان هناك ما يوجب الريب عرفاً في مالكيتها ، كعدم تعوده في المقام على دفع الخمس رأساً أو على المبادرة به عند تضييق وقته .
نعم لو بني على عموم تحليل الخمس لمثل التركة في الفرض فلا أثر للشك . ويأتي الكلام في ذلك في المسألة الثامنة والسبعين إن شاء الله تعالى .
( 1 ) لضمانه له بالإتلاف على ما يأتي في المسألة الثامنة والخمسين إن شاء الله تعالى ، وكذا الحال في غير الإتلاف من أسباب الضمان ، كما أنه لو شك في أدائه له بعد انشغال ذمته به تعين البناء على عدم أدائه ، عملًا بالاستصحاب . نعم بناء على عموم تحليل الخمس لمثل ذلك يتعين عدم وجوب أدائه في ذلك ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى في المسألة الثامنة والسبعين .
( 2 ) لعموم ثبوته للفائدة . لكن منع في العروة الوثقى من ثبوته فيها ، وحكي ذلك عن كشف الغطاء ، قال سيدنا المصنف ( قدس سره ) : نظراً إلى أنه ملك للسادة والفقراء ، فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه . كذا في رسالة شيخنا الأعظم ( قدس سره ) .
وفيه : أن شخص الفقير يملك المال بدفعه له وقبضه إياه ، فلا يستحقه غيره من الفقراء . وحينئذٍ يصدق عليه في حقه أنه فائدة ، فيجب فيه الخمس ، نظير ما سبق في الوصية العهدية من أنها نظير الهبة .