تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
والتجارات ( 1 ) والإجارات ( 2 )
شرح
- مكاتبة ابن يزيد من ثبوته في الحرث بعد الغرام « 1 » ، وفي موثق أبي بصير من ثبوته في ثمن الفاكهة التي يبيعها الرجل من بستان له « 2 » . ( 1 ) كما يقتضيه - مضافاً إلى العموم المتقدم - ما تقدم في صحيح ابن راشد من ثبوته على التاجر « 3 » ، وفي مكاتبة ابن يزيد من ثبوته في التجارة من ربحها « 4 » . ( 2 ) كما يقتضيه - مضافاً إلى العموم المتقدم - ما تقدم في الصناعات ، لابتناء كثير منها على أخذ الأجرة على العمل ، كما تقدم في الخياط وغلة الرحى ، وإن كانت قد تبتني على بيع المتاع المصنوع من دون جعل شيء في قبال الصنع والعمل . نعم في صحيح علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ليس عليه الخمس « 5 » . وظاهره عدم وجوب الخمس في أجرة الحج . وظاهر الوسائل الاستدلال به على ذلك . وقد استشكل بعض مشايخنا في دلالته : تارة : بعدم ظهوره في كون المال مدفوعاً بعنوان الأجرة ، بل لعله كان مبذولًا ليصرفه في الحج من دون أن يملكه ، فيخرج عن موضوع الخمس وهو الغنيمة والفائدة . وأخرى : بقرب كون السؤال ناظراً للوجوب الفعلي قبل استثناء المؤنة ، لظهور قوله ( عليه السلام ) : هل عليه . . . في التكليف الظاهر في فعلية الإخراج ، فلا ينافي ثبوت الخمس في المال وضعاً ولزوم إخراجه بعد استثناء المؤنة . ويندفع الأول بأن وضوح عدم ثبوت الخمس على المكلف في المال غير المملوك له مانع من حمل السؤال على المال المبذول دون المملوك . ولا سيما من مثل علي بن
هامش
( 1 و 2 و 3 و 4 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 7 ، 10 ، 3 ، 7 ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 11 من أبواب الأنفال حديث : 1