تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الصناعات ( 1 ) والزراعات ( 2 )
شرح
- في النصوص - العموم لكل فائدة ، وإن لم يكن تملكها اختيارياً ، لعدم توقفها على الحيازة أو القبول ، لصدق الاغتنام بذلك . ولا سيما وأن أظهر أفراده غنيمة الحرب التي يتملكها المقاتل وإن لم يقصد بقتاله تملكها ، أو لم يعلم بوجودها أو بحكمها ، بل وإن لم يقاتل ، كالمولود في دار الحرب . وهو المناسب لإطلاق الفوائد والغنائم في صحيح ابن مهزيار الطويل « 1 » ، وما يظهر في صحيحه الآخر من ثبوته في جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب « 2 » ، وما في موثق سماعة من ثبوته في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير « 3 » ، وما في خبر عبد الله بن سنان من ثبوته على كل من غنم أو اكتسب « 4 » ، وما في خبر حكيم من عمومه للإفادة يوماً بعد يوم « 5 » ، وغير ذلك . ومن هنا لا مجال للاقتصار على التكسب - وإن قيل أنه المشهور - فضلًا خصوص التجارة . وأضعف من ذلك ما عن الجمال في حاشيته على اللمعتين من اعتبار اتخاذ التكسب مهنة . ( 1 ) كما يشهد به - مضافاً إلى العموم المتقدم - ما في صحيح ابن راشد المتقدم : قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ، فقال : إذا أمكنهم بعد مؤنتهم « 6 » ، وقوله في خبر عبد الله بن سنان المتقدم : حتى الخياط ليخيط شيئاً بخمسة دوانق فلنا منه دانق « 7 » ، وما تضمنه صحيح الريان بن الصلت من وجوبه في غلة رحى أرض « 8 » . ( 2 ) كمايقتضيه - مضافاً إلى العموم المتقدم - النصوص المتضمنة لثبوته في الضياع ، وما تقدم من حديث ابن شجاع من ثبوته في الستين كراً من الحنطة « 9 » ، وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 ، 1 ، 6 ، 8 ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 ، 1 ، 6 ، 8 ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 ، 1 ، 6 ، 8 ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 ، 1 ، 6 ، 8 ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 8 ( 6 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 ، 8 ، 9 ، 2 ( 7 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 ، 8 ، 9 ، 2 ( 8 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 ، 8 ، 9 ، 2 ( 9 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 ، 8 ، 9 ، 2