تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( مسألة 13 ) : إذا أخرج بآلة من دون غوص ففي جريان الحكم عليه إشكال والأقوى عدمه ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : الظاهر وجوب الخمس في العنبر ( 3 ) إن أخذ من وجه الماء ( 4 ) ، ولا يعتبر فيه النصاب ( 5 ) ،
شرح
- ( 1 ) بل الأقوى ثبوته ، كما يظهر مما تقدم . ( 2 ) يظهر الوجه فيه مما تقدم . ( 3 ) بلا خلاف أجده . كذا في الجواهر . وفي المدارك والحدائق الإجماع عليه ، كظاهر الغنية والتذكرة أو صريحهما ، ويقتضيه صحيح الحلبي المتقدم في الغوص . ( 4 ) يظهر مما يأتي أن ذلك ليس قيداً لثبوت الخمس في العنبر ، بل راجع لاعتبار النصاب فيه على كلام يأتي . ( 5 ) لإطلاق صحيح الحلبي وقصور دليلي نصابي الغوص والمعدن عنه ، أما المعدن فلعدم ثبوت كونه منه بعد اختلاف كلمات القدماء من اللغويين وغيرهم فيه كثيراً ، وعدم إمكان تعويل على شيء منها بعد الاطمئنان بعدم اعتمادهم على طرق حسية معتبرة . بل الأقرب عدم كونه من المعدن ، وأنه إفرازات في جوف حيوان العنبر يلقيها مع رجيعه ، كما هو المنقول عن علم الحيوان الحديث المبتني نوعاً على طرق حسية أو ملحقة بالحس . ولو لم يثبت ذلك واستحكم الشك كان المرجع إطلاق صحيح الحلبي ، المقتضي لعدم اعتبار النصاب في العنبر .
مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 108 | السيد محمد سعيد الحكيم