( مسألة 13 ) : إذا أخرج بآلة من دون غوص ففي جريان الحكم عليه إشكال والأقوى عدمه ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : الظاهر وجوب الخمس في العنبر ( 3 ) إن أخذ من
وجه الماء ( 4 ) ، ولا يعتبر فيه النصاب ( 5 ) ،
شرح
-
( 1 ) بل الأقوى ثبوته ، كما يظهر مما تقدم .
( 2 ) يظهر الوجه فيه مما تقدم .
( 3 ) بلا خلاف أجده . كذا في الجواهر . وفي المدارك والحدائق الإجماع عليه ، كظاهر الغنية والتذكرة أو صريحهما ، ويقتضيه صحيح الحلبي المتقدم في الغوص .
( 4 ) يظهر مما يأتي أن ذلك ليس قيداً لثبوت الخمس في العنبر ، بل راجع لاعتبار النصاب فيه على كلام يأتي .
( 5 ) لإطلاق صحيح الحلبي وقصور دليلي نصابي الغوص والمعدن عنه ، أما المعدن فلعدم ثبوت كونه منه بعد اختلاف كلمات القدماء من اللغويين وغيرهم فيه كثيراً ، وعدم إمكان تعويل على شيء منها بعد الاطمئنان بعدم اعتمادهم على طرق حسية معتبرة .
بل الأقرب عدم كونه من المعدن ، وأنه إفرازات في جوف حيوان العنبر يلقيها مع رجيعه ، كما هو المنقول عن علم الحيوان الحديث المبتني نوعاً على طرق حسية أو ملحقة بالحس .
ولو لم يثبت ذلك واستحكم الشك كان المرجع إطلاق صحيح الحلبي ، المقتضي لعدم اعتبار النصاب في العنبر .