تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ومدى جرائدها ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - في رجل باع نخلًا واستثنى عليه نخلة ، فقضى له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائده » « 1 » . كذا رواه فيما تحت أيدينا من الكافي والتهذيب . ورواه في الوسائل عنهما هكذا : « واستثنى غلة نخلات » « 2 » . فيدل على المطلوب بفهم عدم الخصوصية أو بالأولوية العرفية . ( 1 ) كما صرح به من تقدم . ولا مجال للاستدلال عليه بفهم العرف ، من إطلاق مقام العقد بالتقريب المتقدم . لعدم وضوح بنائهم عليه بعد عدم اطراد توقف الانتفاع بالشجرة عليه . نعم يقتضيه موثق السكوني المتقدم مؤيداً بمرسل عقبة بن خالد : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قضى في هوائر [ هذا . يب ] النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك . فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك النخل من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها [ حتى بعدها ] » « 3 » . لكن في صحيح الصفار : « كتبت إليه يعني الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل باع بستاناً له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها ، هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة [ نابتة . يب ] فيه ؟ فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك . فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء الله » « 4 » وهو صريح في عدم ثبوت تحديد تعبدي بقدر خاص ، وأن الأمر في ذلك تابع لقصدهما حين البيع . ومن هنا لا يبعد الجمع بينه وبين ما سبق بقصر ما سبق على النخل كما هو مورد كلام
هامش
( 1 ) الكافي ج : 5 ص : 295 ، تهذيب الأحكام ج : 7 ص : 144 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب أحكام العقود حديث : 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 17 باب : 10 من أبواب كتاب إحياء الأموات حديث : 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 13 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 .