دخول ما فيها من نخل وشجر ( 1 ) وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار ( 2 ) ، حتى مفتاح الغلق ( 3 ) ، فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط .
شرح
-
الاستمرار .
أما إذا كان من شأنه النقل فلا إشكال في عدم دخوله ، ويحتاج إلحاقه إلى قرينة .
( 1 ) كما في المبسوط والمهذب ، معللًا فيها بأنه من حقوقها .
ولا يخلو عن غموض .
فالعمدة في ذلك أنه وإن لم يكن جزءاً منها ، إلا أنه من توابعها عرفاً ، بحيث يفهم دخوله من الإطلاق .
ولا سيما إذا لم يكن من شأنه القلع ، لنظير ما تقدم في بيع الأرض من أن بقاءه على ملك البائع يستلزم ثبوت حق له في الدار من أجل استصلاح النخل والشجر وأخذ ثمره ، وهو خلاف إطلاق البيع ، بل يحتاج إلى عناية يقطع بعدمها من الإطلاق .
ومنه يظهر ضعف ما يظهر من الغنية من توقف ذلك على أن يبيعها بحقوقها .
وأضعف منه إطلاق غير واحد عدم الدخول ، بل في الجواهر عدم الخلاف فيه .
وفي التذكرة : « ولو كان وسطها أشجار لم تدخل عندنا » .
وظاهر بعضهم وصريح آخرين عدم الدخول حتى لو بيعت بحقوقها .
وفي الجواهر بعد أن قرب عدم الدخول حتى لو بيعت الدار بحقوقها قال : « ودعوى : كونه من الحقوق .
ممنوعة في الغالب .
بل لو فرض ذلك في بعض الأشجار والزرع المقصود منها نزهة الدار وحسنها كان خارجاً عن محل النزاع ، ويكون من قبيل الدخول بالقرائن ، بل لا يحتاج فيه للتصريح بالحقوق » .
ولم يتضح الوجه في خروجه عن محل النزاع بعد كونه هو الشايع في شجر الدار .
( 2 ) كما يظهر مما سبق .
( 3 ) كما في الشرائع وغيره .
ولا ينبغي الإشكال فيه ، لأن وضع اليد عليه من