تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
دخول ما فيها من نخل وشجر ( 1 ) وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار ( 2 ) ، حتى مفتاح الغلق ( 3 ) ، فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط .
شرح
- الاستمرار . أما إذا كان من شأنه النقل فلا إشكال في عدم دخوله ، ويحتاج إلحاقه إلى قرينة . ( 1 ) كما في المبسوط والمهذب ، معللًا فيها بأنه من حقوقها . ولا يخلو عن غموض . فالعمدة في ذلك أنه وإن لم يكن جزءاً منها ، إلا أنه من توابعها عرفاً ، بحيث يفهم دخوله من الإطلاق . ولا سيما إذا لم يكن من شأنه القلع ، لنظير ما تقدم في بيع الأرض من أن بقاءه على ملك البائع يستلزم ثبوت حق له في الدار من أجل استصلاح النخل والشجر وأخذ ثمره ، وهو خلاف إطلاق البيع ، بل يحتاج إلى عناية يقطع بعدمها من الإطلاق . ومنه يظهر ضعف ما يظهر من الغنية من توقف ذلك على أن يبيعها بحقوقها . وأضعف منه إطلاق غير واحد عدم الدخول ، بل في الجواهر عدم الخلاف فيه . وفي التذكرة : « ولو كان وسطها أشجار لم تدخل عندنا » . وظاهر بعضهم وصريح آخرين عدم الدخول حتى لو بيعت بحقوقها . وفي الجواهر بعد أن قرب عدم الدخول حتى لو بيعت الدار بحقوقها قال : « ودعوى : كونه من الحقوق . ممنوعة في الغالب . بل لو فرض ذلك في بعض الأشجار والزرع المقصود منها نزهة الدار وحسنها كان خارجاً عن محل النزاع ، ويكون من قبيل الدخول بالقرائن ، بل لا يحتاج فيه للتصريح بالحقوق » . ولم يتضح الوجه في خروجه عن محل النزاع بعد كونه هو الشايع في شجر الدار . ( 2 ) كما يظهر مما سبق . ( 3 ) كما في الشرائع وغيره . ولا ينبغي الإشكال فيه ، لأن وضع اليد عليه من