إلا أن يكون الأعلى مستقلًا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله ( 1 ) .
وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء ( 2 ) ، وكذا السلم المثبت ( 3 ) .
بل لا يبعد
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
ولا ينافي ذلك ما في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : « في رجل اشترى من رجل بيتاً في داره بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) :
« ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله »
« 1 » ، ونحوها أو عينها مكاتبته الأخرى « 2 » .
فإنهما واردتان في البيت الذي في ضمن الدار ، ولا إشكال في عدم كون البيت إلا على جزءاً من البيت الأسفل .
مع أنهما لم تتضمنا عدم دخول البيت الأعلى في المبيع ، بل إيكال دخوله وعدمه إلى قصدهما حين البيع ، فلا ينافي استظهار قصدهما الدخول في المقام من الإطلاق .
( 1 ) لا يتضح الوجه في قرينته .
بل غاية ما يدعى تعدد البيتين عرفاً ، بنحو لا مجال لاستفادة دخوله من الإطلاق .
أو خروج الأعلى عن المتيقن ، بحيث يكون عنوان المبيع مجملًا ، ويحتاج تحديد المبيع إلى قرينة من عادة أو نحوها .
ولعله لذا قال في الشرائع : « إلا أن يكون الأعلى مستقلًا بما تشهد العادة بخروجه .
مثل أن يكون مساكن متعددة » .
( 2 ) لأنها جزء من الدار عرفاً في حال وجودها .
وبه صرح بعضهم في الجملة .
( 3 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك إذا كان بناء .
بل وكذا إذا كان خشبياً مثبتاً ببناء .
وأما إذا كان مثبتاً بمسامير ونحوهما مما يقلع من دون تخريب للبناء فلا يخلو عن إشكال .
وأشكل منه ما إذا لم يكن مثبتاً ، بل موضوعاً في المحل المناسب للصعود بنحو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 31 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 ، 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 31 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 ، 2 .