يكن مؤبراً فهو للمشتري ( 1 ) .
ويختص هذا الحكم ببيع النخل ( 2 ) ، إما بنقل النخل بغير البيع ، أو بيع غير النخل من سائر الشجر ، فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤبراً ( 3 ) .
هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة ، أما إذا قامت القرينة على
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
المتعين بلحاظ حاق اللفظ ، لمباينة الثمرة للشجرة قطعاً .
أما بلحاظ التبعية فهو موقوف على عدم تعارف الإلحاق وعدم قيام القرينة عليه .
ولا يتيسر لنا إحراز ذلك ، خصوصاً إذا لم يحن جني الثمرة ، لما أشرنا إليه فيما سبق من أن إطلاق المبيع قد يظهر في استقلال المشتري بالمبيع ، بحيث لا يبقى فيه حق للبائع بسبب النماء أو نحوه من التوابع ، بنحو قد يكون قرينة على الإلحاق .
( 1 ) كما صرح به جمهور الأصحاب ، وتكررت فيه دعوى الإجماع .
لغير واحد من النصوص ، كصحيح غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع نخلًا قد أبره فثمره للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع .
ثم قال : قضى به رسول الله « 1 » ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وغيره .
لظهور القيد فيها في الاحتراز ، ودلالته على المفهوم .
وبذلك يخرج عن مقتضى الإطلاق المتقدم لو تم .
إلا أن تقوم العادة على الإلحاق بحيث تكون قرينة على اشتراط الثمرة ضمناً .
ومنه يظهر ضعف ما في الوسيلة من جعل المعيار في التفصيل على بدو الصلاح وعدمه .
( 2 ) لاختصاص النص به .
ولا وجه معه لما يظهر من جملة كلماتهم من الخلاف في بعض فروع ذلك .
ولا يسعنا استقصاؤها .
( 3 ) بناء على ما سبق منه ( قده ) وسبق الكلام فيه .
ومثل ذلك ما إذا لم يكن من شأن الشجر التأبير .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 32 من أبواب الخيار حديث : 3 .