تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
هو من أجزائها أو توابعها ( 1 ) . أما من باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان ( 2 ) وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ( 3 ) ولا الثمرة في
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - دخولها في بيع البساتين . ( 1 ) كما يظهر الوجه فيه مما سبق . ( 2 ) كما ذكره غير واحد . بل قد يظهر من الجواهر عدم الخلاف فيه . وهو غير بعيد لو كان من شأن الموجود القلع . أما لو كان من شأنه البقاء فعدم دخوله يستلزم بقاء حق للبائع في الأرض من أجل خدمة الموجود فيها والانتفاع بنمائه . وهو يحتاج إلى عناية قد يكون معها عدم التنبيه لخروجه قرينة على دخوله في بيع الأرض تبعاً . وإن كان الغالب وجود القرائن العامة أو الخاصة حين البيع والشاهدة بأحد الأمرين . ( 3 ) على الأظهر الأشهر ، بل المشهور . بل ربما أدعي عدم الخلاف فيه ، بل في السرائر الإجماع عليه . كذا في الجواهر . لكن في الوسيلة أنه يكون للمشتري إلا إذا شرط البائع . وهو ظاهر المحكي عن ابن الجنيد . بل في المبسوط وعن المهذب وجواهر القاضي أنه لا يجوز للبائع اشتراطه لنفسه ، لأنه يجري مجرى عضو من أعضائه . ولا يتضح الوجه في ذلك ، فإن إلحاق الحمل بالأعضاء أشبه بالقياس . ولا سيما أن الدليل على عدم جواز استثناء الأعضاء في الجملة هو الإجماع لو تم ، وأن الشيخ ( قده ) نفسه صرح في النهاية بجواز بيع أبعاض الحيوان . وقال في موضع آخر منها : « وإذا باع الإنسان بعيراً أو بقراً أو غنماً واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً للمبتاع بمقدار الرأس والجلد » . وفي المبسوط وفي الخلاف وإن منع من الاستثناء المذكور ، إلا أنه ذكر أنه لو حصل يكون البائع شريكاً بالنسبة ، ونحوه في المهذب . ومثله الاستدلال له بموثق السكوني عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) : « في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها . قال : الأمة حرة ، وما في بطنها حر ، لأن ما في