هو من أجزائها أو توابعها ( 1 ) .
أما من باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان ( 2 ) وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ( 3 ) ولا الثمرة في
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
دخولها في بيع البساتين .
( 1 ) كما يظهر الوجه فيه مما سبق .
( 2 ) كما ذكره غير واحد .
بل قد يظهر من الجواهر عدم الخلاف فيه .
وهو غير بعيد لو كان من شأن الموجود القلع .
أما لو كان من شأنه البقاء فعدم دخوله يستلزم بقاء حق للبائع في الأرض من أجل خدمة الموجود فيها والانتفاع بنمائه .
وهو يحتاج إلى عناية قد يكون معها عدم التنبيه لخروجه قرينة على دخوله في بيع الأرض تبعاً .
وإن كان الغالب وجود القرائن العامة أو الخاصة حين البيع والشاهدة بأحد الأمرين .
( 3 ) على الأظهر الأشهر ، بل المشهور .
بل ربما أدعي عدم الخلاف فيه ، بل في السرائر الإجماع عليه .
كذا في الجواهر .
لكن في الوسيلة أنه يكون للمشتري إلا إذا شرط البائع .
وهو ظاهر المحكي عن ابن الجنيد .
بل في المبسوط وعن المهذب وجواهر القاضي أنه لا يجوز للبائع اشتراطه لنفسه ، لأنه يجري مجرى عضو من أعضائه .
ولا يتضح الوجه في ذلك ، فإن إلحاق الحمل بالأعضاء أشبه بالقياس .
ولا سيما أن الدليل على عدم جواز استثناء الأعضاء في الجملة هو الإجماع لو تم ، وأن الشيخ ( قده ) نفسه صرح في النهاية بجواز بيع أبعاض الحيوان .
وقال في موضع آخر منها : « وإذا باع الإنسان بعيراً أو بقراً أو غنماً واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً للمبتاع بمقدار الرأس والجلد » .
وفي المبسوط وفي الخلاف وإن منع من الاستثناء المذكور ، إلا أنه ذكر أنه لو حصل يكون البائع شريكاً بالنسبة ، ونحوه في المهذب .
ومثله الاستدلال له بموثق السكوني عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) : « في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها .
قال : الأمة حرة ، وما في بطنها حر ، لأن ما في