تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

الكلام في خيار الأجنبي إذا مات

وإن جعل مطلقاً انتقل إليه ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ( 2 ) . وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - رجوع القصد المذكور إلى تقييد الخيار ، لا إلى مجرد الداعي لجعله مع إطلاق الخيار المجعول . ( 1 ) إذ بعد فرض قابلية الخيار للميراث ، لكونه من جملة ما تركه الميت ، يتعين انتقاله للوارث . ( 2 ) كما هو المتيقن من الكبرى الآتية في كلماتهم ، من دون ظهور خلاف منهم فيها . بل نفى الإشكال والخلاف فيه شيخنا الأعظم ( قده ) ، ويظهر من الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليه . لصحيح عبد الله بن سنان : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد والدابة ويحدث فيه الحدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري » « 1 » . كذا رواه في الكافي . وزاد في التهذيب : « شرط له البائع أو لم يشترط . قال : وإن كان بينهما شرط أياماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع » « 2 » . والفقرة الأولى من الزيادة صريحة في خيار الحيوان . وهي وإن لم تثبت ، لظهور الكافي في عدم وجودها ، وإلا فمن البعيد عدم روايته لها لو كان قد اطلع عليها ، لوضوح دخلها في معنى الحديث ، فيلزم التعارض بين الكافي والتهذيب في هذه الفقرة الموجب للتساقط ، إلا أن دلالة الحديث على خيار الحيوان لا تتوقف عليها ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الخيار حديث : 2 . ( 2 ) التهذيب ج : 7 ص 24 حديث : 103 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 65 | السيد محمد سعيد الحكيم