حكم ما إذا تعدد الوارث للخيار
( مسألة 2 ) : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه لا في تمام المبيع ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
وعدم قبوله للقسمة .
وعلى ذلك لا فرق بين الوارث المذكور وغيره من الورثة بعد اشتراكهم جميعاً في الاسترداد والرد بالفسخ على الميت بالمباشرة لا عليهم رأساً ، وثبوت حكم الميراث لهم إنما يكون بعد فرض دخول المال في ملك الميت .
فلاحظ .
الرابع : عكس التفصيل السابق .
وقد يوجه بما قد يستفاد من جامع المقاصد من أن فسخ الوارث المذكور في فرض انتقال المال المذكور للميت مستلزم لتصرفه في مال لا حق له فيه ، ولا يلزم ذلك في فرض انتقال المال المذكور عن الميت ، لأنه يشترك مع بقية الورثة في الثمن .
وفيه : أنه لا محذور في تصرفه في مال بقية الورثة بسبب الفسخ بعد قضاء إطلاق أدلة الميراث باشتراكه معهم في إرث حق الخيار .
ومن هنا لا مخرج عن الوجه الأول .
( 1 ) كما صرح بذلك غير واحد .
لفرض وحدة الخيار ، فإذا صار بالميراث حقاً لجميع الورثة تعين عدم استقلال كل منهم بالسلطنة عليه ، بحيث ينفسخ العقد بفسخه ، أو يلزم برضاه ، أو يسقط الخيار بإسقاطه له .
إلا أن يدل على ذلك دليل خاص ، كما جروا عليه في حق القصاص وحق القذف وحق الشفعة ، على كلام فيها موكول إلى محله .
ودعوى : أن ثبوت الحق الواحد لهم يرجع إلى ثبوته للطبيعة المتشخصة بكل منهم ، فأيهم سبق للفسخ أو الإمضاء كان مؤثراً ، ولم يبق موضوع لفسخ الآخرين ، أو إمضائهم .
مدفوعة بأن ذلك خلاف ظاهر أدلة الميراث ، خصوصاً بلحاظ ميراث المال المعلوم عدم استقلال كل منهم به .
ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر من أنه يقدم الفاسخ منهم على الملزم ، عملًا