تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

حكم ما إذا تعدد الوارث للخيار

( مسألة 2 ) : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه لا في تمام المبيع ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - وعدم قبوله للقسمة . وعلى ذلك لا فرق بين الوارث المذكور وغيره من الورثة بعد اشتراكهم جميعاً في الاسترداد والرد بالفسخ على الميت بالمباشرة لا عليهم رأساً ، وثبوت حكم الميراث لهم إنما يكون بعد فرض دخول المال في ملك الميت . فلاحظ . الرابع : عكس التفصيل السابق . وقد يوجه بما قد يستفاد من جامع المقاصد من أن فسخ الوارث المذكور في فرض انتقال المال المذكور للميت مستلزم لتصرفه في مال لا حق له فيه ، ولا يلزم ذلك في فرض انتقال المال المذكور عن الميت ، لأنه يشترك مع بقية الورثة في الثمن . وفيه : أنه لا محذور في تصرفه في مال بقية الورثة بسبب الفسخ بعد قضاء إطلاق أدلة الميراث باشتراكه معهم في إرث حق الخيار . ومن هنا لا مخرج عن الوجه الأول . ( 1 ) كما صرح بذلك غير واحد . لفرض وحدة الخيار ، فإذا صار بالميراث حقاً لجميع الورثة تعين عدم استقلال كل منهم بالسلطنة عليه ، بحيث ينفسخ العقد بفسخه ، أو يلزم برضاه ، أو يسقط الخيار بإسقاطه له . إلا أن يدل على ذلك دليل خاص ، كما جروا عليه في حق القصاص وحق القذف وحق الشفعة ، على كلام فيها موكول إلى محله . ودعوى : أن ثبوت الحق الواحد لهم يرجع إلى ثبوته للطبيعة المتشخصة بكل منهم ، فأيهم سبق للفسخ أو الإمضاء كان مؤثراً ، ولم يبق موضوع لفسخ الآخرين ، أو إمضائهم . مدفوعة بأن ذلك خلاف ظاهر أدلة الميراث ، خصوصاً بلحاظ ميراث المال المعلوم عدم استقلال كل منهم به . ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر من أنه يقدم الفاسخ منهم على الملزم ، عملًا