تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
أما البهائم فيجوز فيها ذلك ( 1 ) ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم .
شرح
- الصغيرة يشتريها الرجل . فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » « 1 » . لكن لا مجال لحمل الأولين على التحريم بعد اشتمالهما على الإخوة ، وجعل معيار الحل في الأول طيب نفس الطرفين ، وفي الثاني إرادتهما أو رضاهما ، لا استغناء أحدهما عن الآخر الذي هو محل الكلام . نعم قد ينهض بالاستدلال عليه الثالث ، مؤيداً بالمرتكزات المتشرعية ، وبصحيح معاوية بن عمار : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم . فلما قدموا على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سمع بكاءها . فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فأتي بها . وقال : بيعوهما جميعاً ، أو أمسكوهما جميعاً » « 2 » ، حيث يمكن حمله على وقت حاجتها إليها . ( 1 ) الظاهر عدم الخلاف فيه ولا الإشكال . وهو المقطوع به من السيرة . والحمد لله رب العالمين . -
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 13 من أبواب بيع الحيوان حديث : 5 ، 2 .