تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢

في مستحبات شراء المملوك

الحمل ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : يستحب لمن اشترى مملوكاً تغيير اسمه ( 2 ) وإطعامه شيئاً
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - لكن الطائفة الأولى إنما وردت في الجارية المستحقة للغير التي تبقى على ملك صاحبها بعد الاستيلاد ، وتكون قيمة الولد نظير قيمة المنفعة المستوفاة منها ، لا في المشتركة التي تقوّم على صاحبها مع الحمل فتكون له بسبب الحمل ، والتي هي محل الكلام . ولعله لذا خصّ ضمان قيمة الولد للشركاء بما إذا لم تقوم وهي حامل في مجمع الفائدة والحدائق والرياض وغيرها ، وإلا دخلت قيمة الولد معها . لكنه يشكل أيضاً مضافاً إلى أن النصوص إنما تضمنت تقويم الجارية ، وإلحاق الحمل بالحيوان عند بيعه لو تم لا يستلزم إلحاقه به عند تقويمه على الشخص قهراً عليه بأن نصوص تقويم الولد مختصة بما إذا كانت الموطوءة مملوكة للغير حين الوطء ، وكان الوطء شبهة جهلًا بملكيته ، ولم يجب شراؤها على الواطئ بسبب الحمل ، والمفروض في المقام العدوان في الوطء مع العلم بملكية الشركاء لها ، وحكم الشارع بتقويمها عليه بسبب الحمل تعبداً . وأما الطائفة الثانية فلم يتضح ورود شيء منها في وطء الشريك . ولا سيما مع عدم التعرض في الطائفتين لتقويم الجارية على الواطئ ، ولا في نصوص المقام لضمان قيمة الولد للشركاء ، مع ظهور جميع الطوائف في استيفاء أحكام مواردها . ولعله لذا لم يذكر في النهاية في المقام ضمان قيمة الولد للشركاء . فلاحظ . ( 1 ) سبق التعرض لمنشأ الاحتمال المذكور ، وتمام الكلام فيه . ( 2 ) كما ذكره غير واحد . ويقتضيه صحيح زرارة : « كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدخل عليه رجل ومعه ابنه . فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر شيناً ولا عيباً [ سبياً ولا غبياً . يب ] . وإذا اشتريت رأساً فلا ترين ثمنه في كفة الميزان . فما من رأس يرى ثمنه في كفة