من الحلاوة ( 1 ) ، والصدقة عنه بأربعة دراهم ( 2 ) ، ولا يريه ثمنه في الميزان ( 3 ) .
والأحوط عدم التفرقة بين الأم والولد قبل الاستغناء عن الأم ( 4 ) .
شرح
-
الميزان فأفلح .
وإذا اشتريت رأساً فغير اسمه ، وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته ، وصدق [ وتصدق .
خ ل ] عنه بأربعة دراهم » « 1 » .
( 1 ) كما ذكره غير واحد .
وفي النافع وأن يطعمه شيئاً حلواً ، وهو أعم من الحلاوة .
ويناسبه ما تقدم في صحيح زرارة .
( 2 ) كما في التذكرة والدروس .
وقد تقدم في صحيح زرارة .
وأطلق في الشرائع والقواعد والإرشاد الصدقة عنه .
ولم يتضح وجهه .
( 3 ) كما ذكره جماعة كثيرة .
ويشهد به ما تقدم في صحيح زرارة ، وفي معتبر ميسر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح » « 2 » .
( 4 ) فقد اختلف الأصحاب في تحريمه وكراهته ، فالمشهور كما في التذكرة الحرمة ، وفي الخلاف الإجماع عليه .
وذهب جماعة للكراهة ، بل عن إيضاح النافع أنه الأظهر بين الأصحاب .
واختلف كلام بعضهم باختلاف كتبهم أو باختلاف أبواب الفقه في الكتاب الواحد .
وكيف كان فقد يستدل للتحريم بصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار .
قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إذا كان صغيراً ، ولا يشتريه .
وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » « 3 » ، وموثق سماعة أو صحيحه : « سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما ، وبين المرأة وولدها ؟ قال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك » « 4 » ، وصحيح عمرو بن أبي نصر : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية
-
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 6 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 ، 2 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 13 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 ، 4 .