وانعقد الولد حراً ( 1 ) ، وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حياً ( 2 ) .
بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
الاستبراء ، لظهور أن الاستبراء يكون نوعاً مع احتمال الحبل .
ومن هنا يقرب اختصاصه بمورده ونحوه مما يتعذر فيه الانتظار لاستكشاف الحال ، لأن من شأن الفيء التعجيل بقسمته ، وتفرق الغانمين بعد أخذ حصصهم منه .
وعلى ذلك لا مخرج عما عليه المشهور واقتضاه الجمع بين النصوص من اختصاص التقويم بصورة الحمل في غير مورد الصحيح المتقدم .
( 1 ) كما صرح بذلك جماعة من دون خلاف ظاهر ، بل يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عنه .
لكن ذلك لا يناسب كلامهم فيمن اشترى جارية مستحقة لغير البائع ، أو تزوج جارية على أنها حرة ، فظهرت مملوكة ، حيث يظهر من بعضهم أنه مملوك يجب على أبيه فكه بدفع القيمة ، وقد تقدم في المسألة العاشرة ما يناسب ذلك من النصوص .
نعم لا ينبغي الإشكال في عدم معاملة الولد معاملة ولد الزنا ، بل هو كالمولود بوطء المملوكة ، لأن ما تضمنته نصوص المقام من تقييم الجارية على الواطئ يبتني على صيرورتها بسبب الحمل أم ولد ، بحيث يلزم بقاؤها عنده وعدم خروجها عن ملكه ، وهو يناسب صيرورة الولد شرعياً بسبب ملك أبيه لبعض أمه .
( 2 ) كما في السرائر والشرائع والنافع والتذكرة والدروس وكثير غيرها .
ويظهر منهم أن ذلك يستفاد من نصوص استيلاد الجارية المستحقة المتقدمة في المسألة العاشرة والمتضمنة ضمانه قيمة الولد لصاحب الجارية ، ومن النصوص الواردة في الجارية التي يقع عليها أكثر من واحد فتجيء بولد يدعيه كل منهم ، المتضمنة أنه يقرع بينهم فمن خرج الولد له ضمن قيمته للباقين « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 14 باب : 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء .