تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

وطء الشريك جارية الشركة

السابق ( 1 ) . وأما اللاحق إن كان الشراء لنفسه فهو باطل ( 2 ) . وإن كان الشراء لسيده توقف على إجازته ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : لو وطئ الشريك جارية الشركة حدّ بنصيب غيره ( 4 ) . فإن حملت قوّمت عليه ( 5 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) بلا إشكال ظاهر . وبه صرح غير واحد . لعمومات نفوذ العقد ولزومه بعد فرض وقوعه من أهله في محله . مضافاً إلى صحيح أبي خديجة المتقدم فيما إذا كان شراؤهما لأنفسهما . ( 2 ) لانتهاء الإذن له ببيعه ، وعدم ترتب الأثر بعده حتى لو فرض استمراره ، ولامتناع ملكه لمالكه . ( 3 ) لانتهاء إذنه له بخروجه عن ملكه ، لانصرافه لذلك ، فلا ينفذ تصرفه وشراؤه له إلا بإجازته . ( 4 ) للإجماع المحكي إن لم يكن المحصل ، كما في الجواهر . وللنصوص المستفيضة ، كمعتبر عبد الله بن سنان : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية ، فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده ، فوطئها . قال : يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها ، وتقوم الجارية ، ويغرم ثمنها للشركاء . . . » « 1 » . ونحوه معتبره الآخر « 2 » ، بل لعله عينه ، وغيرهما من النصوص . ( 5 ) لا إشكال في تقويم الجارية على الواطئ بسبب الوطء في الجملة ، فيجب عليه أن يأخذ حصص الشركاء بالقيمة ، وتصير الجارية بتمامها له . وإنما الكلام في أن ذلك يثبت بمجرد الوطء أو باحتمال الحمل أو بتحقق الحمل . ظاهر النهاية الأول . ويشهد له معتبر ابن سنان المتقدم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 22 من أبواب حد الزنا حديث : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 17 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 489 | السيد محمد سعيد الحكيم