تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
( مسألة 11 ) : الأقوى أن العبد يملك ( 1 ) ، فلو ملّكه مولاه شيئاً ملكه . وكذا لو ملّكه غيره أو حاز لنفسه شيئاً إذا كان بإذن المولى ( 2 ) . ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه ( 3 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ومع الزنا يكون الولد رقاً ، على ما يذكر في محله . ( 1 ) كما هو ظاهر الأكثر على ما في الدروس . لظهور جملة من النصوص المتضمنة لإضافة المال للعبد « 1 » في المفروغية عن ذلك . وهي وإن لم يكن لها إطلاق ، إلا أنها حيث دلت على قابلية العبد للملكية فمقتضى إطلاق أدلة أسباب الملك عمومها للعبد . بل قد يكون ذلك مقتضى الإطلاقات المقامية لأدلة الأسباب المذكورة ، حيث يستفاد منها التحويل في تشخيص القابلية للعرف ، وهو يرى قابلية العبد للتملك . ولا ينافي ذلك كونه مملوكاً فضلًا عن كونه محجوراً عليه . ودعوى : أن ملكيته لغيره فرع ملكيته لنفسه . ممنوعة فإن ملكية الإنسان لنفسه ليست من سنخ ملكيته لغيره ، بل هي عبارة عن محض السلطنة عليها ، وهي وإن لم تتحقق في العبد ، إلا أنها ليست شرطاً في ملكية الغير ، حيث لا إشكال في عدم مانعية الحجر من الملك . هذا وقد ذهب جماعة كثيرة إلى عدم ملك العبد مطلقاً كما نسبه في المسالك للأكثر ، بل ربما ادعي الإجماع عليه أو في الجملة على اختلاف وجوه التفصيل . لوجوه ضعيفة لا يسعنا إطالة الكلام فيها بعد خروج المسألة عن محل الابتلاء . ( 2 ) لأن التملك نحو من التصرف الذي يمنع منه العبد بغير إذن المولى . ( 3 ) قطعاً لما أشرنا إليه من عموم الحجر عليه ، ومنعه من التصرف بغير إذن المولى .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 16 باب : 24 من أبواب كتاب العتق وغيرها .