تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حياً ( 1 ) ويرجع على البائع بما
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ولا يبعد تنزيلهما على ما يساوي نصف العشر ، لثيبوبة الحبلى غالباً . والعمدة الصحاح السابقة . هذا وقد يشكل بعدم ذكر ذلك في نصوص كثيرة واردة في الجارية الموطوءة شبهة ، كالمشتراة من غير المالك « 1 » وغيرها « 2 » . ولعله لذا لم يذكره في المقنعة والنهاية . نعم حكي عن النهاية ذكره في كتاب الحدود وإن لم أعثر عليه . لكن لابد من حملها بقرينة النصوص المتقدمة على عدم كونها في مقام استيفاء الأحكام . وذهب الشيخ في كتاب الغصب من المبسوط إلى وجوب المهر إذا لم تكن زانية . ولأجل ذلك نسب له غير واحد وجوب مهر المثل . لكن قد يكون مراده بالمهر العشر ونصف العشر ، كما فسره به في أحكام تفريق الصفقة من كتاب البيع . نعم صرح بذلك ابن إدريس وجماعة في باب الغصب ، وذكر في السرائر أن ما تضمن العشر ونصف العشر وارد فيمن اشترى جارية فوطئها ثم ظهرت حاملًا فأراد ردّها ، فلا يقاس عليه ما نحن فيه . لكن عرفت أن العمدة الصحاح السابقة التي يجب التعدي عن موردها . كما أن وجوب مهر المثل إنما ورد في الحرة إذا وطئت شبهة ، وليس من شأنها التقويم . فحمل الأمة عليها قياس . ومن هنا لا مخرج عما سبق . ( 1 ) ظاهره كون الولد حراً ، كما ادعى الإجماع عليه في الخلاف والمبسوط . لكن في المقنعة : « كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع واسترقاق ولدها ، إلا أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك » . وفي النهاية : « كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها . إلا أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك » . وفي المهذب : « كان الولد رقاً لسيدها . وعلى سيدها
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 14 باب : 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 14 باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء .