ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حياً ( 1 ) ويرجع على البائع بما
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
ولا يبعد تنزيلهما على ما يساوي نصف العشر ، لثيبوبة الحبلى غالباً .
والعمدة الصحاح السابقة .
هذا وقد يشكل بعدم ذكر ذلك في نصوص كثيرة واردة في الجارية الموطوءة شبهة ، كالمشتراة من غير المالك « 1 » وغيرها « 2 » .
ولعله لذا لم يذكره في المقنعة والنهاية .
نعم حكي عن النهاية ذكره في كتاب الحدود وإن لم أعثر عليه .
لكن لابد من حملها بقرينة النصوص المتقدمة على عدم كونها في مقام استيفاء الأحكام .
وذهب الشيخ في كتاب الغصب من المبسوط إلى وجوب المهر إذا لم تكن زانية .
ولأجل ذلك نسب له غير واحد وجوب مهر المثل .
لكن قد يكون مراده بالمهر العشر ونصف العشر ، كما فسره به في أحكام تفريق الصفقة من كتاب البيع .
نعم صرح بذلك ابن إدريس وجماعة في باب الغصب ، وذكر في السرائر أن ما تضمن العشر ونصف العشر وارد فيمن اشترى جارية فوطئها ثم ظهرت حاملًا فأراد ردّها ، فلا يقاس عليه ما نحن فيه .
لكن عرفت أن العمدة الصحاح السابقة التي يجب التعدي عن موردها .
كما أن وجوب مهر المثل إنما ورد في الحرة إذا وطئت شبهة ، وليس من شأنها التقويم .
فحمل الأمة عليها قياس .
ومن هنا لا مخرج عما سبق .
( 1 ) ظاهره كون الولد حراً ، كما ادعى الإجماع عليه في الخلاف والمبسوط .
لكن في المقنعة : « كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع واسترقاق ولدها ، إلا أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك » .
وفي النهاية : « كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها .
إلا أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك » .
وفي المهذب : « كان الولد رقاً لسيدها .
وعلى سيدها
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 14 باب : 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 14 باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء .