تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
اغترمه للمالك ( 1 ) إن كان جاهلًا ( 2 ) .
شرح
- تسليم الولد لسيدها بالقيمة » . والأول هو المناسب لما تضمن عدم ملكية ولد الحر . وحينئذٍ تكون القيمة هي قيمته حين يولد حياً ، إذ هو بعد ذلك حر فلا معنى لتقييمه . ودعوى : أن اللازم تقييمه حين انعقاد نطفته ، لأنه محكوم بالحرية حينئذٍ . مدفوعة بأن مقتضى نسبة القيمة للولد في النصوص تقييمه وهو ولد ، وهو لا يكون إلا حين ولادته . لكن الإنصاف أن النصوص في المقام في غاية الاضطراب من هذه الجهة ، حيث اختلفت في حرية الولد ورقيته . نعم يتعين الجمع بينها ، إما بأنه حرّ بحكم الرق في ضمانه لصاحب الجارية بالقيمة حين سقوطه حياً ، وإما بأن من شأنه أن يتحرر بدفع قيمته لصاحب الجارية ، بقرينة موثق سماعة : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولداً ، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة ، وأقرت الجارية بذلك . فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها . وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه . . . . « 1 » . نعم لم يتضمن الموثق ضمان قيمة الولد حين سقوطه حياً ، بل قيمته حين يصير للأب . ومن هنا لا يخلو الأمر عن إشكال . وإن لم يكن مهماً بعد عدم الابتلاء بالمسألة في عصورنا . ( 1 ) لقاعدة الضمان بالتغرير التي تقدم تفصيل الكلام فيها في المسألة التاسعة عشرة من الفصل الثاني في شروط المتعاقدين في تتمة أحكام عقد الفضولي . فراجع . ( 2 ) الظاهر أن مراده ( قده ) جهل المشتري ، ليكون بذلك مغروراً من البائع ويستحق الرجوع . لكنه إذا كان عالماً بالحال كان زانياً ، إلا أن يجهل اعتبار إذن المالك ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 5 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 485 | السيد محمد سعيد الحكيم