تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

ظهور الأمة بعد الوطء انها ملك لغير البايع

بما دفعه عنه ( 1 ) ، وإلا كان متبرعاً ( 2 ) ، وليس له الرجوع عليه به ( 3 ) . ( مسألة 10 ) : لو اشترى أمة فوطئها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه ( 4 ) ، وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيباً ( 5 ) .
شرح
- ( 1 ) لرجوع ذلك إلى إذنه له في إقراضه ما يدفعه عنه . ( 2 ) من الظاهر أن التبرع أمر قصدي ، ولا يستلزم عدم الأمر بالدفع عنه ، فضلًا عن عدم قيام القرينة على الأمر ، حيث قد يقصد حينئذٍ الدافع الرجوع على المدفوع عنه من دون أن يتبرع عنه . غايته أن قصد الرجوع لا يكون ملزماً للمدفوع عنه مع عدم أمره بالدفع ، فيتعين عدم الرجوع عليه ، كما لو قصد التبرع . ( 3 ) إذ لا منشأ له بعد عدم إذنه له في ذلك . نعم لو كان الدفع عنه منوطاً بضمانه له ومعلقاً عليه ، تعين عدم ترتب الأثر عليه ، فيكون له استرجاعه ، وتبقى ذمة الشريك مشغولة للبائع بقسطه من الثمن . لكنه يحتاج إلى عناية . مع أن التعليق في الوفاء لا يخلو عن إشكال . نعم يمكن الدفع بنحو الإقراض على أن يكون له الاستيفاء به إذا عوض الشريك شريكه عنه . ( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر . لعدم خروجها بذلك عن ملكه ، فله أخذها بمقتضى سلطنته على ملكه . مضافاً للنصوص الواردة في المقام ونظائره ، كمعتبر زرارة : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق ، فيولدها ، ثم يجيء الرجل ، فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم تهب . فقال : يرد إليه جاريته ، ويعوضه بما انتفع . . . » « 1 » ، وغيره مما قد يأتي بعضه . ( 5 ) كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة ، على ما في الجواهر . بل في الخلاف دعوى الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 .