لو قال لآخر : أشر حيواناً بشركتي
( مسألة 9 ) : لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً بشركتي صح ( 1 ) ، ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ( 2 ) ، ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن .
ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها .
ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من جزء الثمن ، فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
الحيوان وشرط بعضهم لنفسه عضواً من الحيوان الذي هو الفرض الثاني المذكور في المتن فجريان ذلك فيه يبتني على إلحاقه بصورة استثناء البائع للجزء .
وقد يدعى أن ذلك ليس بأولى من إلحاقه بما إذا اشترى شخص الجزء الذي تقدم في معتبر الغنوي أن المشتري يكون شريكاً بنسبة ماله ، بل لعل الثاني أقرب عرفاً .
ولعله لذا ذهب إلى صيرورته شريكاً بنسبة ماله في الشرائع والنافع وغيرهما .
لكن من الظاهر أنه خارج عن مورد نصوص المسألتين ، فلا وجه لإلحاقه بإحداهما ، بل يلزم الرجوع فيه للقاعدة .
وقد سبق أنها تقتضي اختصاص كل منهما بماله من دون شركة ، وأن الشركة إنما تثبت في الثمن على تقدير البيع ، وأن موثق السكوني منزل على ذلك ، فيتعين البناء عليه في الفرض المذكور .
( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر .
لرجوعه إلى التوكيل له في الشراء ، فيترتب عليه الأثر ، كما في سائر موارد التوكيل .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر .
لأن إطلاق الشركة وإن لم يختص بصورة التساوي ، إلا أن إطلاق الأمر بالتشريك ينصرف إليها ، لما هو الغالب من عدم تعلق الغرض بمطلق التشريك على اختلاف مراتبه ، فعدم تعيين مرتبة خاصة منه يوجب الانصراف لصورة التساوي بين الشريكين ، بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر .
فلاحظ .