ماله يعيش به ( 1 ) .
شرح
-
وجماعة ممن تأخر عنه ، وفي الدروس أنه المشهور .
وفي مفتاح الكرامة : « لعل ذلك من هؤلاء لضعف الأخبار ، مع أصالة البراءة » .
وفيه : أن الظاهر اعتبار النصوص المذكورة في نفسها .
ولا سيما مع ظهور عمل من سبق بها .
ومثله ما أشار إليه في الجواهر وإن لم يظهر منه التعويل عليه من ظهور التعليل في الكراهة ، لرجوعه إلى أنه يكون بذلك كالولد .
إذ فيه : أن ذلك لا ينهض شاهداً على الكراهة ، بل يجتمع مع الحرمة .
نظير تنزيل الرضاع منزلة النسب .
ومن هنا يتعين البناء على الوجوب عملًا بظاهر النصوص المتقدمة .
هذا وصريح المقنعة عدم الفرق في جريان الحكم المذكور بين الوطء قبل مضي المدة السابقة والوطء بعد مضيها ، وقد يظهر من إطلاق ما عن التقي الحلبي .
وصريح النهاية اختصاصه بما إذا كان الوطء قبل مضي المدة ، أما بعد مضيها فيجوز بيع الولد على كل حال ، وهو المتيقن من الغنية والوسيلة .
كما أن ظاهر المتن اختصاصه بما إذا كان بعد استبانة الحمل .
ومن الظاهر عموم حديثي غياث والسكوني .
وأما صحيح إسحاق فقد ورد في فرض الوطء بعد استبانة الحمل ، والمتيقن منه بعد مضي المدة المذكورة .
لكن التقييد فيه لما كان في كلام الراوي فهو لا ينهض بالخروج عن إطلاق الحديثين الأولين ، كما لعله ظاهر .
( 1 ) كما في النهاية والوسيلة والغنية وعن التقي .
ويقتضيه صحيح إسحاق .
لكن عدم ذكر ذلك في حديثي إبراهيم والسكوني مع ظهورهما في بيان تمام ما يجب في الفرض المذكور قد تنهض بالقرينة على حمل الأمر به في صحيح إسحاق على الاستحباب .
نظير ما ورد من الأمر بالإنفاق على المعتق الذي لا حيلة له « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 14 من أبواب كتاب العتق حديث : 1 .