تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وطئاً محترماً ( 1 ) ، ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ( 2 ) ، ولا في الحائض حال البيع ( 3 ) . نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض . ولا استبراء في الحامل ( 4 ) . نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ( 5 ) .
شرح
- الوطء المذكور ، فيعمل عليه مع العلم بعدم الوطء . فلاحظ . ( 1 ) يعني : بنكاح أو ملك يمين ولو بالتحليل بشبهة ، دون الزنا ، حيث لا حرمة له فلا عدة له ولا استبراء . نعم يستحب استبراء المزني بها من ماء الفجور ، خصوصاً إذا كان الزاني بها هو الذي يريد التزويج بها ، على ما يذكر في محله من مبحث العدد . ( 2 ) لما سبق من عدم وجوب استبراء من هي خارج سن الحيض . ( 3 ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . كذا في الجواهر . وفي الخلاف دعوى الإجماع عليه . وقد يستفاد من غيرهما بلحاظ استدلالهم على الاكتفاء في الاستبراء بحيضة واحدة بصحيح الحلبي وموثق سماعة المتقدمين هناك المتضمنين لذلك . وكفى بهما دليلًا عليه . ومنه يظهر ضعف ما في السرائر من عدم كفاية ذلك . وهو يبتني على ما سبق منه من وجوب الاستبراء بقرئين . وسبق الكلام فيه . فراجع . ( 4 ) كما صرح به غير واحد . وكأنه لعدم الموضوع له ، لأن الاستبراء من أجل احتمال ظهور الحمل ، ولا موضوع له مع العلم به . أما لو كان الاستبراء مجرد ترك الوطء فاللازم البناء على ثبوته عند من يقول بحرمة الوطء . والأمر سهل . ( 5 ) كلمات الأصحاب في المقام في غاية الاضطراب والاختلاف ، إلا أن ما في المتن هو المصرح به في الشرائع والإرشاد والتحرير والإيضاح ، وقد يظهر من التهذيبين . وفي الدروس أنه المشهور . وقد سبقهم إليه في النهاية والوسيلة من دون تقييد بالقبل .