وطئاً محترماً ( 1 ) ، ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ( 2 ) ، ولا في الحائض حال البيع ( 3 ) .
نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض .
ولا استبراء في الحامل ( 4 ) .
نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ( 5 ) .
شرح
-
الوطء المذكور ، فيعمل عليه مع العلم بعدم الوطء .
فلاحظ .
( 1 ) يعني : بنكاح أو ملك يمين ولو بالتحليل بشبهة ، دون الزنا ، حيث لا حرمة له فلا عدة له ولا استبراء .
نعم يستحب استبراء المزني بها من ماء الفجور ، خصوصاً إذا كان الزاني بها هو الذي يريد التزويج بها ، على ما يذكر في محله من مبحث العدد .
( 2 ) لما سبق من عدم وجوب استبراء من هي خارج سن الحيض .
( 3 ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة .
كذا في الجواهر .
وفي الخلاف دعوى الإجماع عليه .
وقد يستفاد من غيرهما بلحاظ استدلالهم على الاكتفاء في الاستبراء بحيضة واحدة بصحيح الحلبي وموثق سماعة المتقدمين هناك المتضمنين لذلك .
وكفى بهما دليلًا عليه .
ومنه يظهر ضعف ما في السرائر من عدم كفاية ذلك .
وهو يبتني على ما سبق منه من وجوب الاستبراء بقرئين .
وسبق الكلام فيه .
فراجع .
( 4 ) كما صرح به غير واحد .
وكأنه لعدم الموضوع له ، لأن الاستبراء من أجل احتمال ظهور الحمل ، ولا موضوع له مع العلم به .
أما لو كان الاستبراء مجرد ترك الوطء فاللازم البناء على ثبوته عند من يقول بحرمة الوطء .
والأمر سهل .
( 5 ) كلمات الأصحاب في المقام في غاية الاضطراب والاختلاف ، إلا أن ما في المتن هو المصرح به في الشرائع والإرشاد والتحرير والإيضاح ، وقد يظهر من التهذيبين .
وفي الدروس أنه المشهور .
وقد سبقهم إليه في النهاية والوسيلة من دون تقييد بالقبل .