تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ولا يجب الاستبراء في أمة المرأة ( 1 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - حتى مع استبراء البائع . فيكون نظير صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : « في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرئ رحمها ؟ قال : نعم » ( 1 ) ، وخبر ربيع بن القاسم : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل . قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة » ( 2 ) ، وموثق عمار ( 3 ) المتقدم في أول المسألة . ولابد من رفع اليد عنها أو حملها على الاستحباب من أجل النصوص السابقة المتضمنة الاكتفاء بخبر البائع المأمون ، وما تقدم في الاكتفاء في الاستبراء بالحيضة الواحدة المتضمنة الاكتفاء في استبراء الحائض حين الشراء بخروجها عن الحيض . مؤيداً بما يأتي من عدم وجوب استبراء الأمة المشتراة من المرأة . لما هو المعلوم من أن خصوصية المرأة إنما تناسب رفع الاستبراء الواحد الذي يجب على البائع . ولا سيما مع ظهور تعويل الأصحاب على النصوص المذكورة واشتهار العمل بها . ( 1 ) على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة . كذا في الجواهر . لصحيح رفاعة : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها . قال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها » . ونحوه حديث حفص عن أبي عبد الله ( 4 ) ( عليه السلام ) . وخبر زرارة : « اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد ، فوقعت عليها ولم أستبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : هوذا أنا قد فعلت ذلك . وما أريد أن أعود » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 ، 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 وذيله . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 466 | السيد محمد سعيد الحكيم