ولا يجب الاستبراء في أمة المرأة ( 1 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
حتى مع استبراء البائع .
فيكون نظير صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : « في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرئ رحمها ؟ قال : نعم » ( 1 ) ، وخبر ربيع بن القاسم : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل .
قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة » ( 2 ) ، وموثق عمار ( 3 ) المتقدم في أول المسألة .
ولابد من رفع اليد عنها أو حملها على الاستحباب من أجل النصوص السابقة المتضمنة الاكتفاء بخبر البائع المأمون ، وما تقدم في الاكتفاء في الاستبراء بالحيضة الواحدة المتضمنة الاكتفاء في استبراء الحائض حين الشراء بخروجها عن الحيض .
مؤيداً بما يأتي من عدم وجوب استبراء الأمة المشتراة من المرأة .
لما هو المعلوم من أن خصوصية المرأة إنما تناسب رفع الاستبراء الواحد الذي يجب على البائع .
ولا سيما مع ظهور تعويل الأصحاب على النصوص المذكورة واشتهار العمل بها .
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة .
كذا في الجواهر .
لصحيح رفاعة : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها .
قال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها » .
ونحوه حديث حفص عن أبي عبد الله ( 4 ) ( عليه السلام ) .
وخبر زرارة : « اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد ، فوقعت عليها ولم أستبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : هوذا أنا قد فعلت ذلك .
وما أريد أن أعود » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 ، 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 وذيله .
( 5 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 .