بحيضة إن كانت تحيض ( 1 ) ، وبخمسة وأربعين يوماً من حين الوطء إن
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
الفرج ؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها » « 1 » ، وغيرهما مما قد يأتي بعضه .
نعم في خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : « سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال : لا بأس » « 2 » .
لكن ضعف سنده ، وظهور إعراض الأصحاب عنه ، وتسالمهم على خلافه ، تمنع من التعويل عليه والخروج به عن ظاهر النصوص الكثيرة ، بحيث تحمل لأجله على الاستحباب .
ولا سيما مع أن الموجود في الطبعة الحجرية من قرب الإسناد : « أيصلح بيعها من الجد ؟ » « 3 » .
وقد حمل على بيعها على الشيخ الذي يستخدمها ولا يتسراها ، وفي طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث : « أيصلح أن يبيعها مرابحة ؟ » « 4 » .
وهو الموجود في مسائل علي بن جعفر « 5 » .
فيحمل على بيان أن الانتفاع بها بالاستمتاع لا يمنع من بيعها مرابحة .
فلاحظ .
( 1 ) تحديد الاستبراء بحيضة فيمن تحيض هو المشهور من دون خلاف يعرف ، كما في الحدائق ومفتاح الكرامة .
بل في الخلاف دعوى الإجماع عليه .
وهو وإن ذكر أنها تعتد بقرئين ، إلا أنه قال : « وروي حيضة بين الطهرين .
والمعنى متقارب » ، حيث يظهر من ذلك أن مراده بالقرئين طهري المواقعة من البائع والمشتري ، لأنهما هما اللذان تكون بينهما حيضة واحدة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب بيع الحيوان حديث : 7 .
( 3 ) قرب الإسناد ص : 113 الطبعة الحجرية .
( 4 ) قرب الإسناد ص : 264 طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث .
( 5 ) مسائل علي بن جعفر ص : 123 . طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث .