في استبراء الأمة
( مسألة 6 ) : يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطئها أن يستبرئها قبل بيعها ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
لعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك .
والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة » « 1 » .
ويناسبه صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن مملوك ادعى أنه حرّ ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه ؟ قال : نعم » « 2 » .
ومعتبر حمزة بن حمران : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل السوق وأريد [ أن .
الكافي ] أشتري الجارية ، فتقول : إني حرّة .
فقال : اشترها إلا أن يكون لها بينة » « 3 » .
( 1 ) كما هو المعروف بين الأصحاب ، ونفى الخلاف فيه في الحدائق والرياض ، وظاهر الخلاف أو صريحه دعوى الإجماع عليه ، وفي السرائر أنه مقتضى الدليل القاطع وأخبار أصحابنا المتواترة وتصانيفهم المجمع عليها .
وربما يظهر من المقنعة في باب ابتياع الحيوان عدم الوجوب ، حيث قال : « ينبغي للبائع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها » .
لكنه قال في باب لحوق الأولاد من كتاب النكاح وما يلحق به : « ولا يجوز لأحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها .
. . » . ومن ثم يصعب نسبة الخلاف له .
ويقتضيه النصوص ، كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يبيع الأمة من رجل .
قال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع « 4 » » .
وموثق عمار : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطأها .
وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضاً .
قلت : فيحل له أن يأتيها دون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 5 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 ، 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .