شرح
المؤمنين ( عليه السلام ) ( عليه السلام ) ( عليه السلام ) أتي بعبد لذمي قد أسلم .
فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقروه عنده » « 1 » .
وحكي عن نوادر أحمد عن أبي جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن علياً أتي . . . . » « 2 » .
وضعف سنده - لو تم - مجبور بظهور عمل الأصحاب به وتسالمهم على مضمونه .
هذا وفي الإيضاح : « والأقوى عندي أن الكافر إذا أسلم يباع على سيده من مسلم ، لأنه قد زال ملك السيد عنه ، وبقي له حق استيفاء ثمنه في رقبته ، لا بمعنى انه يملكه ، لأن الملك سبيل ، وهو منفي لعموم الآية .
فهذا البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ ، وإلى المشتري كالبيع » .
وهو مبني على نهوض آية نفي السبيل بعدم ملكية الكافر للمسلم .
وقد سبق المنع من ذلك .
مضافاً إلى أمرين : الأول : أن ثبوت حق الكافر في رقبة العبد المسلم بنحو يقتضي استيفاء ثمنه منه من سنخ تملكه له من حيثية جعل السبيل .
الثاني : أنه إن اعتمد في وجوب البيع على الإجماع أو الخبر المتقدم فظاهرهما بقاؤه على ملك الكافر إلى حين البيع ، وأن البيع حقيقي في المقام ، والغرض منه دفع محذور بقاء المسلم تحت سلطنة الكافر .
وإن لم ينهضا بالحجية عنده في المقام فلا منشأ لثبوت حق الكافر في استيفاء ثمن العبد من رقبته بعد فرض خروجه عن ملكه بمقتضى آية نفي السبيل .
ثم إن المفهوم عرفاً من الخبر أن البيع على خصوص المسلمين من أجل التخلص من محذور بقائه تحت يد الكافر .
وذلك يقتضي جواز بيعه على من ينعتق عليه من الكفار أو بشرط عتقه له ، نظير ما سبق في بيع المسلم ابتداء عليهم .
وللأصحاب في المقام فروع لا يسعنا إطالة الكلام فيها .
فلاحظ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 17 باب : 73 من أبواب كتاب العتق حديث : 1 .
( 2 ) النوادر ص : 62 كما ذكره محقق الوسائل تعقيباً على الحديث المذكور .