بيع على مسلم وأعطي ثمنه ( 1 ) .
شرح
-
أيضاً ، وهكذا كلما تكرر بيعه على الكافر لغو وعبث عرفاً ، نظير ما تقدم عند الكلام في ملكية الكافر من ينعتق عليه بالحيازة والقهر .
وذلك كافٍ في استفادة المدعى من دليل تلك المسألة .
ومنه يظهر وهن ما قيل وإن لم يعرف قائله من جواز بيعه على الكافر ، لكن يجبر على بيعه من مسلم .
نعم الظاهر قصور المنع للمرتكزات والوجه المتقدم عن البيع على من ينعتق قهراً عليه ، لعدم منافاته للغرض المذكور ، بل يتحقق به ما هو الأفضل للمسلم ، وهو التحرر والانعتاق .
وبذلك صرح في الشرائع والتذكرة والدروس وغيرها .
خلافاً للمبسوط وغيره تمسكاً بعموم عدم ملك الكافر للمسلم الذي عرفت عدم الدليل عليه .
بل لا يبعد قصور المنع أيضاً عما لو اشترط عليه المبادرة لعتقه ، بحيث لا يبقى في ملكه وتحت سلطنته مدة معتد بها ، كما قربه في الدروس .
فلاحظ .
وأما ملك الكافر للمسلم بالأسباب القهرية فالمعروف منها الميراث ، ولا يتضح تحققه إلا فيما إذا أسلم عبد الكافر ومات مالكه قبل أن يباع قهراً عليه .
والظاهر قصور ما سبق منّا في وجه المنع عن ذلك ، بل مقتضى عموم أدلة الميراث انتقاله لوارثه الكافر .
وبه صرح في التذكرة وجامع المقاصد وغيرهما .
وظاهرهم ، بل صريح جامع المقاصد أنه اتفاقي .
غاية الأمر أن يجبر على بيعه كالمورث على ما يأتي إن شاء الله تعالى حيث يفهم ذلك من دليله عرفاً ، بل هو مقتضى إطلاقه ، كما يظهر بملاحظته .
( 1 ) كما صرح به غير واحد وظاهرهم الاتفاق عليه ، لعدم تنبيههم للخلاف فيه .
ويشهد به مرفوع محمد بن يحيى عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن أمير