ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين ( 1 ) .
وإذا وجد السبب
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
ولا سيما أن الملك قد يكون مقوماً للسبب ، كالبيع المتقوم بالمعاوضة وتملك المشتري للمبيع والبائع للثمن ، والهبة المتقومة بتملك الموهوب له للموهوب .
فالبناء على عدم حصول الملك رأساً مستلزم إما لعدم قصد السبب بحقيقته ، أو لتخلف الأمر الواقع للمقصود .
والثاني بعيد جداً .
كما لا مجال للبناء على الأول ، حيث لا ريب في ترتب الأثر مع قصد السبب .
ولا سيما أن القريب قد يكون جزءاً من المبيع أو الموهوب لبيعه أو هبته مع غيره في صفقة واحدة .
ومن هنا يتعين البناء على حصول الملك في رتبة متأخرة عن حصول سببه سابقة على الانعتاق .
وقد سبق أن اعتبار الملكية بالنحو المذكور مقبول عرفاً بلحاظ ترتب الأثر المذكور ، ولا يكون لاغياً .
( 1 ) كما في النهاية والتهذيبين والخلاف والوسيلة وكشف الرموز والجامع والتذكرة والمختلف والتحرير والدروس واللمعتين وجامع المقاصد وغيرها .
وفي بيع الشرائع أنه الأشهر ، وفي عتقه وعتق النافع أنه الأشهر رواية .
وقد يظهر من اقتصاره على ذلك تردده فيه ، كما هو ظاهر القواعد والإرشاد .
بل صرح بعدم سريان المانعية من التملك بالرضاع في المقنعة والمراسم والسرائر وهو ظاهر الغنية ، كما حكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وأبي الصلاح .
وفي السرائر أنه قول المحصلين من أصحابنا .
هذا ومقتضى جملة من النصوص هو إلحاق الرضاع بالنسب ، مثل ما تقدم ، وموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة .
قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ولا ولده .
وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه ، وذكر أهل هذه الآية من النساء أعتقوا .
ويملك ابن أخيه