تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
عمه وابن أخيه وابن أخته والخال . ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته . إذا ملكن عتقن . وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع . وقال : لا يملك الذكور ما خلا والداً أو ولداً . ولا يملك من النساء ذات رحم محرم . قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » « 1 » . ورواه الشيخ والصدوق في الموثق عن أبي بصير وزاد في آخره : « وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 2 » » . وهناك نصوص أخر قد يأتي الكلام فيها . والتعميم فيه لمن علا من الآباء ومن نزل من الأبناء إن لم يفهم من الوالدين اللذين قد يظهران في المباشرين بإلغاء خصوصيتهما عرفاً ، فلا أقل من استفادته من قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك : « ما خلا والداً أو ولداً » لصدق الوالد والولد على الجميع . ولا سيما مع استفادة العموم في النساء لمن علا من ذكر من في الآية المقتصر فيها على الأم والبنت والأخت وبنتها وبنت الأخ والعمة والخالة مع المفروغية عن إرادة العموم فيها لمن علا ونزل ، حيث يناسب ذكر إرادة العموم في الباقي . ومن هنا كان الظاهر المفروغية عن العموم من هذه الجهة . هذا وقد اقتصر في المقنعة على الأبوين والولد والأخت والعمة والخالة مع تصريحه بجواز تملك من عدا ذلك . وإذا أمكن حمل كلامه ككلام غيره على الأبوين والعمة والخالة وإن علوا والولد وإن نزل ، فلا إشكال في عدم ذكره لبنتي الأخ والأخت ، بل مقتضى ذيل كلامه جواز تملكها . ولم يتضح الوجه فيه بعد ما تقدم من النصوص ، فإنه وإن أهمل في بعض النصوص ذكرهما ، إلا أنه قد أهمل في بعضها أيضاً بعض من ذكره ، كالأخت والولد . ولم أعثر على نص يقتصر فيه على تمام ما ذكره . مع أنه إن بنى على حمل النصوص على الحصر لزم الاقتصار على ما أجمعت عليه ، وحمل ما انفرد به بعضها على الكراهة ، وليس مما أجمعت عليه الولد ولا الأخت لعدم ذكرهما في بعض النصوص . -
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 4 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 ، 2 .