تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

عدم ملك بعض المحارم

( مسألة 2 ) : يصح أن يملك الرجل كل أحد ( 1 ) غير الأب والأم والجد ( 2 ) وإن علا ، لأب كان أو لأم ، والولد وإن نزل ذكراً كان أو أنثى ، والمحارم . وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون ( 3 ) ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن ( 4 ) .
شرح
- والاستيلاء ، بل مجرد بيعه له لقدرته على تسليمه . وحينئذٍ يتعين حمله على كون البيع صورياً ، ولا يملك المبيع إلا باستيلاء المشتري بعد البيع . ويترتب على ذلك أنه لو امتنع المبيع على البائع بعد البيع ، ثم أسلم قبل أن يستولي عليه المشتري ، امتنع تملك المشتري له ، بخلاف ما إذا كان قد ملكه البائع بالاستيلاء والقهر ثم باعه . فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، بل في الخلاف وعن غيره الإجماع عليه . بل الظاهر مفروغيتهم عنه . ويقتضي حدوث التملك له عموم أدلة سببية أسباب التملك بعد فرض قابليته في نفسه للتملك ، كما يقتضي بقاء ملكيته له بعد حصولها بأسبابها الاستصحاب . وإن كان الأمر أظهر من ذلك بلحاظ ما سبق . ( 2 ) كان المناسب ذكر الجدة هنا أو في المحارم . ( 3 ) كعمة وخالة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة ، دون عمة العمة أو خالة الخالة أو نحوهما ، إذ قد لا يكن من المحارم . ( 4 ) قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى . إذ اقتصار البعض على ذكر البعض ليس خلافاً في المقام قطعاً ، كما لا يخفى على من لاحظ . بل الإجماع بقسميه على ذلك » . ويقتضيه المروي بأسانيد فيها الصحيح والموثق عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ، وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً . ويملك