حربي حربياً آخر فباعه ملكه المشتري ( 1 ) وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه ، كأبيه وأمه .
وفي كونه بيعاً حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال وإن كان أقرب ( 2 ) .
شرح
-
بيننا وبينه أمارة .
فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح .
فأتاهم فقال : ما أنتم عليه ؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى [ فأسلمنا ] لا نعلم ديناً خيراً من ديننا فنحن عليه .
وقالت طائفة : نحن كنا نصارى ، ثم أسلمنا ، ثم عرفنا أنه لا خير عن الدين الذي كنا عليه ، فرجعنا إليه .
فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات ، فأبوا .
فوضع يده على رأسه .
قال : فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم .
قال : فأتى بهم علياً ( عليه السلام ) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم فأعتقهم ، ثم حمل إلى علي عليه الصلاة والسلام خمسين ألفاً ، فأبى أن يقبلها .
قال : فخرج بها فدفنها في داره ، ولحق بمعاوية .
قال : فخرب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) داره ، وأجاز عتقهم » « 1 » .
ونحوه مختصراً في تاريخ اليعقوبي « 2 » .
وهو صريح في استرقاق المرتد الملي .
ولا يناسب ما ذكره الأصحاب .
ومن ثم يشكل الحال حتى في المرتد الفطري ، حيث لا شاهد حينئذٍ على كون قتله وعدم قبول توبته تمام آثار الارتداد ، بحيث لا يوجب سقوط حرمته وجواز استرقاقه زائداً على ذلك .
فلاحظ .
( 1 ) كما هو مقتضى إطلاق الشرائع وغيره وصريح العلامة وغيره ، وفي شرح القواعد لكاشف الغطاء دعوى الإجماع بقسميه عليه .
والظاهر المفروغية عنه بينهم تبعاً للسيرة .
وتشهد به في الجملة النصوص المتقدمة .
( 2 ) كما هو مقتضى إطلاق بعض النصوص المتقدمة في الاسترقاق بالقهر ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 3 من أبواب حد المرتد حديث : 6 .
( 2 ) تاريخ اليعقوبي ج : 2 ص : 181 - 182 . طبع النجف الأشرف .