تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان

( مسألة 1 ) : يجوز استرقاق الكافر الأصلي ( 1 ) إذا لم يكن معتصماً
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) بلا خلاف ، كما في الجواهر . ويظهر بسبر كلماتهم المفروغية عنه . وكفى بذلك دليلًا في مثل هذه المسألة الشائعة الابتلاء من صدر الإسلام إلى عصورنا القريبة . مضافاً إلى دلالة النصوص عليه في الجملة . كصحيح رفاعة النخاس : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن الروم يغزون على الصقالبة والروم فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ، ونحن نعلم أنهم قد سرقوا ، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ قال : لا بأس بشرائهم . إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام » « 1 » . وحديث زكريا بن آدم عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) وفيه : « وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام ، أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم » « 2 » . ونحوه معتبر المرزبان بن عمران « 3 » . -
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 2 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 ، 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 11 باب : 50 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث : 2 .