تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

الكلام في العرية

( مسألة 20 ) : يستثنى من حرمة المزابنة ( 1 ) بيع العرية ( 2 ) . وهي النخلة الواحدة ( 3 ) لشخص في دار غيره أو بستانه ( 4 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) تقدم في المسألة الحادية عشرة تحديد المزابنة والدليل على حرمة بيعها . فراجع . ( 2 ) حيث لا إشكال في جوازه ، وفي الجواهر أنه لا خلاف فيه بيننا ، بل وبين سائر المسلمين عدا أبي حنيفة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه في أعلى مراتب الاستفاضة . ويقتضيه موثق السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : رخص رسول الله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً . قال : والعريا جمع عرية . وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً ، ولا يجوز ذلك في غيره » « 1 » . وفي خبر القاسم بن سلام بسنده عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أنه رخص في العرايا » « 2 » . ( 3 ) كما صرح به جماعة كثيرة ، وعن بعض شراح القواعد أنه لم يجد فيه مخالفاً . لكن التقييد بالوحدة لم يرد في موثق السكوني ، وإنما هو مقتضى إفراد النخل فيه . ومن هنا يقرب التعدي للأكثر إلغاءً لخصوصية الوحدة عرفاً . إلا أن تكون مخالفة الحكم للقاعدة عندهم تلزم بالاقتصار على المتيقن ، خصوصاً مع ما تقدم عند الكلام في المزابنة من قرب عدم كون التفسير في الموثق من المعصوم ، فيلزم الاقتصار فيها على المتيقن من كلمات الأصحاب وأهل اللغة ، وهي النخلة الواحدة . ( 4 ) كأنه للاعتماد على تعريف بعض أهل اللغة لها بالأعم من الدار والبستان وثوقاً بالتعريف المذكور ، ولو بسبب ذكر جماعة من الفقهاء له ، ودعوى الإجماع عليه في الغنية . وبه يخرج عن خصوصية الدار في موثق السكوني ، ولو لإهماله بلحاظ ما -
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 14 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 ، 2 .